الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم قضاء الصلاة في أوقات الكراهة.. دار الإفتاء ترد

الصلاة
الصلاة

حكم قضاء الصلاة في أوقات الكراهة، أكدت دار الإفتاء المصرية، أن قضاء الصلوات الفوائت في جميع أوقات الكراهة لا مانع منه شرعًا، ولا كراهة فيه.

 

 

واستشهدت دار الإفتاء، في إجابتها عن حكم قضاء الصلاة في الأوقات المنهي عنها، بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ، أَوْ غَفَلَ عَنْهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا؛ فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾» رواه مسلم. 

وأشار إلى أن العموم الوارد في الأمر بقضاء الصلوات الفوائت يفيد جواز القضاء في أي وقت حتى أوقات الكراهة؛ وهذا ما عليه جمهور الفقهاء.

الأوقات المنهي عن الصلاة فيها بالساعة

 

وذكرت دار الإفتاء المصرية، عن الأوقات المنهي عن الصلاة فيها ، حيث أوضحت أنها: من بعد صلاة الفجر وحتى طلوع الشمس، عند ظهور قرص الشمس في الشروق، قبل أذان الظهر بربع ساعة إلى الأذان، ومن بعد صلاة المغرب وحتى أذان المغرب، وعند لحظة غروب الشمس.

أوقات النهي عن الصلاة

 

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن هناك ثلاثة أوقات نهى الشرع الحنيف عن صلاة النوافل فيها، وهي بعد صلاة الفجر وقبل الظهر بعشر دقائق، وبعد صلاة العصر، وأن العلماء أجازوا للمُسلم أداء الصلوات الفائتة في أوقات الكراهة.

ويُشار إلى أن أوقات الكراهة، هي المنهي عن الصلاة فيها، وهي مكروهة كراهة تحريم، وهي بعد أداء صلاة الفجر، وبعد أداء صلاة العصر وعند طلوع الشمس حتى يتكامل طلوعها، وعند استوائها حتى تزول، وعند الاصفرار حتى يتكامل غروبها، وأيضا التنفل وقت خطبة الجمعة، وعند إقامة الصلاة.

هل تصح الصلاة في أوقات الكراهة ؟

 

وأوضح «شلبي»، خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء، في إجابته على سؤال "ما حُكم قضاء صلاة الفوائت بعد صلاة الفجر، وبعد أداء صلاة العصر، حال تذكرها؟"، أن العلماء أجازوا الصلاة الفائتة في أوقات الكراهة، لأنها صلاة مُسببة، مشيرًا إلى أنه لا خلاف في قضاء الفوائت.

وأكد أن النوافل لا تُغني عن الفرائض، فإذا كان على المُسلم فرائض، فلا ينبغي له أن يُصلى النوافل، وليجعل النوافل بنية الفريضة، لأن الذمة مطالبة بالفرض، والسُنة ليست على سبيل الإلزام، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- : «أُقْضُوا اللهَ، فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ».
 

الصلاة وقت الكراهة

 

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن الأوقات التي يكره فيها أداء الصلوات، هي: بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وعند طلوع الشمس، وعند استواء الشمس في كبد السماء، يعني قبل الظهر بخمس عشرة دقيقة، وبعد العصر حتى المغرب وعند غروب الشمس" في هذه الأوقات إجمالا يجوز أن يصلي المسلم النافلة إذا كان لها سبب سابق.

واستشهد مستشار مفتي الجمهورية، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على فيس بوك، بحديث النبي الذي يقول فيه «لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس» صحيح، ورواه البخاري ومسلم (827) عن أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لاَ صَلاَةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ».

وأضاف، أنه يجوز الصلاة بسبب في هذا الوقت لمن فاتته فريضة ويريد قضائها.

وأوضح، أنه يجوز كذلك الصلاة في هذه الأوقات، كأنه فاتته سنة الفجر القبلية فيجوز قضاؤها بعد الصلاة، أو  نسي فريضة العشاء فيجوز أداؤها في الأوقات المنهي عنها.