الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وفقا للقانون ...

لأصحاب دفاتر توفير البريد.. حالة واحد تمنع إسترداد الأموال المدخرة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يمتلك الكثير من المواطنين  دفاتر توفير البريد بإعتبارها أول الوسائل الإدخارية التي لاقت إقبالا كثيفا منذ تدشينها ولهذا لا يخلو كل منزل من وجود هذا الدفتر فهو مرتبط إرتباطا وثيقا بالحديث عن الإدخار النقدي لدي المصريين.

 

وحدد قانون نظام البريد، شروط إنشاء هذا الحساب والفئات التي يسمح لها بعمله، علاوة علي إيضاح الخدمات البريدية التي يتم تقديمها للمواطن، أيضا أجاب القانون عن التساؤل الأكثر شيوعا بين المواطنين وهو ما الذي يحدث للحساب حال تركه دون حركات مستمرة للسحب والإيداع لا سيما إن كان به رصيد من النقود ؟ .

ونصت المادة (٢٦) علي إنه إذا لم يقم صاحب الدفتر بإيداع مبالغ جديدة أو باسترداد شىء من المقيد فى حسابه خلال خمس عشرة سنة ميلادية ولم يقدم دفتره للمراجعة فى المدة المذكورة قامت الهيئة بإخطار كل مودع تبلغ القيمة المقيدة بحسابه جنيها فأكثر بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول يرسل إليه فى آخر محل إقامة معروف للإدارة لتقديم الدفتر للمراجعة، فإن لم يجب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره تصبح هذه القيمة حقا مكتسبا للصندوق ولا يحتج على الصندوق بتغيير محل الإقامة طالما لم يخطره به المودع، أما إذا كان المبلغ المودع فى الصندوق يقل عن جنيه فإنه يصبح حقا مكتسبا للصندوق متى انقضت المدة المشار إليها دون إرسال الكتاب المتقدم الذكر.


ويجوز لمجلس الإدارة أن يقرر إعادة الحساب إلى التعامل لأسباب مبررة.

الإيداع لمن هم تحت الولاية 

من ناحية أخري أشارت المادة (٢٣) إلي إنه يجوز إيداع مبالغ باسم من هم تحت الولاية أو الوصاية أو القوامة، كما يجوز إيداع مبالغ باسم الغائب بشرط أن يقدم من يقوم بالإيداع ما يثبت صفته، وتنظم اللائحة التنفيذية طرق إثبات الولاية على القاصرين ويجوز للصندوق قبول الإيداع من القصر المميزين وإعطاؤهم دفاتر للتعامل مع الصندوق بأنفسهم.


ولأصحاب المبالغ المودعة استردادها كلها أو بعضها بالشروط والأوضاع المبينة باللائحة التنفيذية.

 

ولا تقبل المعارضة فى صرف المبالغ المودعة إلى صاحب الدفتر أو إلى أحد المستحقين عن

أو إلى من يمثلهما إلا إذا كان طالب الصرف ممن لا تتوافر فيه الأهلية أو كان محكوما بغيبته. وفى هاتين الحالتين تسرى أحكام المادتين ٤٣، ٧٨ من القانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢ بأحكام الولاية على المال.