الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وفقا للقانون ...

لأساتذة الجامعات | شروط ومدة الإجازة الخاصة لغرض السفر للخارج

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

وضع قانون تنظيم الجامعات، آلية واضحة لنظام التدريس في الجامعات ومهام القائمين علي سير العملية التعليمية بها وأبرزهم أعضاء هيئة التدريس حيث منحهم القانون العديد من المزايا والحقوق أهمها الإجازات الخاصة والتي نستعرض ضوابط الحصول عليها في السطور التالية.
 

وفي هذا الصدد نصت المادة (٨٩) علي أنه يجب منح عضو هيئة التدريس إجازة خاصة بدون مرتب لموافقة الزوج المرخص له فى السفر إلى الخارج لمدة سنة على الأقل، ويصدر بالإجازة قرار من رئيس الجامعة بناءً على طلب عميد الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص.

 

وأشارت المادة (٩٠) إلي إنه لا يجوز الترخيص فى إعارة عضو هيئة التدريس أو إيفاده فى مهمة علمية أو أجازة تفرغ علمى وبمراعاة حكم المادة (٨٨) أو أجازة لمرافقة الزوج قبل انقضاء مدة مماثلة للمدة التى سبق أن قضاها العضو فى إعارة أو مهمة علمية أو أجازة لمرافقة الزوج.

ولا يجوز الترخيص فى الإعارة قبل انقضاء ثلاث سنوات على بدء خدمة المرخص له فى هيئة التدريس. 

وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع مدد الإعارات والمهمات العلمية وإجازات التفرغ العلمى على عشر سنوات طوال مدة خدمة عضو هيئة التدريس، ويجوز فى الحالات التى تقتضيها المصلحة القومية التجاوز عن هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالتعليم العالى بعد أخذ رأى رئيس الجامعة المختص، وذلك طبقا للمادة (٩١).

 

ولفتت المادة (٩٢) إلي أن الإجازة السنوية لأعضاء هيئة التدريس تبدأ بعد انتهاء أعمال امتحانات نهاية العام الجامعى فى كلياتهم أو معاهدهم وتنتهى قبل بدء الدراسة فى العام الجامعى الجديد وفقا لما يقرره مجلس الجامعة وذلك فيما عدا الكليات والمعاهد التى يستمر العمل فيها خلال المدة المذكورة فتعين الأجازة فى كل منها حسب مقتضيات العمل بقرار من عميد الكلية أو المعهد.

 

ومع مراعاة صالح العمل، يجوز الترخيص لعضو هيئة التدريس لأسباب ملحة فى أجازة خاصة بمرتب أو بدون مرتب أثناء الدراسة ولمدة محدودة لا تجاوز ثلاثة أشهر. ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأى عميد الكلية ومجلس القسم المختص.