الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

معلم يموت في طابور الصباح.. شروط الحصول علي منحة الوفاة بالقانون

منحة الوفاة
منحة الوفاة

تساءل عدد من المواطنين عن شروح الحصول علي منحه الوفاة الخاصة بالموظفين خصوصا بعد أن توفي معلم رياضيات بمدرسة بيلا الثانوية بنات بمحافظة كفر الشيخ  أثناء طابور الصباح داخل المدرسة  وتم نقله لمستشفى بيلا المركزي، لمحاولة إسعافه ولكنه توفى متأثراً بأزمة قلبية حادة.

وكلف خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، النقابة الفرعية بكفر الشيخ برئاسة أحمد الشربيني وأعضاء اللجنة النقابية التابع لها، بالتوجه إلى مستشفى بيلا المركزي لإنهاء إجراءات الدفن الخاصة بالمعلم، وتشييع الجنازة ومرافقة أسرة المعلم خلال هذه الظروف الصعبة .

ويستعرض موقع صدي البلد شروح الحصول علي منحة الوفاة وذلك وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يلى:

شروط الحصول علي منحة الوفاة

وفي آخر تعديلات المتعلق بمنحة الوفاة، وفقا للقانون فقد نصت على أن تصرف منحة الوفاة والأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة لمستحقي المعاش بنسبة النصيب المستحق لكل منهم، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أديت إليه تلك المبالغ بالكامل.

ولاتستحق منحة الوفاة، في حالة عدم وجود مستحقين للمعاش ويعتبر الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة تركة توزع على الورثة الشرعيين، وتلتزم إدارة الموارد البشرية بأن ترفق باستمارة اعتماد الصرف، خطاب معتمد من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتحديد أنصبة مستحقي المعاش.

نفقة الجنازة

ومن ضمن المزايا التي تضمنها قانون المعاشات الجديد، تخصيص نفقة جنازة تصرف لذوي المتوفى، حيث نصت المادة رقم (32) من القانون على أنه:"تصرف للأرمل أو الأرملة نفقات جنازة بواقع معاش ثلاثة أشهر،عند وفاة صاحب المعاش، ، ، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، فإذا لم يوجد صرفت لأى شخص يثبت قيامه بصرفها".

ويقوم أي من المذكورين والمستحقين لنفقة الجنازة بتقديم طلب للتأمينات الاجتماعية،ويجب أن يتم صرف هذه النفقات خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.

قيمة منحة الوفاة

وحال وفاة المؤمن عليه، أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة.

وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة، وتلتزم بها الجهة التى كانت تصرف الأجر أو التى تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال ، وتصرف المبالـغ المنصـوص عليها فـى هذه المادة لمستحقى المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أديت إليه بالكامل، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة (33) من القانون.

وطبقا للقانون، يصرف للمستحقين في حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش إعانة شهرية تعادل ما يستحقونه عنه من معاش بافتراض وفاته، وتصرف اعتباراً من أول الشهر الذي فقد فيه إلى أن يظهر أو تثبت وفاته حقيقة أوحكمًا. ‏

وإذا فقد المؤمن عليه أثناء تأدية عمله فتقدر الإعانة بما يعادل المعاش المقرر فى تأمين إصابات العمل والمعاش المقرر فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ،وتسرى على الإعانة أحكام المادة (35) من هذا القانون.