الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

32 مادة.. ننشر تفاصيل لائحة سير الإجراءات بجلسات الحوار الوطني  

المنسق العام للحوار
المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان

استقر مجلس أمناء الحوار الوطني على إصدار لائحة سير الإجراءات بجلسات اللجان الفرعية بالحوار الوطني، فيما يخص تحديد المهام والاختصاصات لكل من المقرر العام ومساعده، ومقرري اللجان الفرعية ومساعديهم، ومجلس الأمناء والأمانة الفنية.

هذا بالإضافة إلى الترتيب الزمني لإجراءات الجلسات وإدارتها، وصياغة المخرجات.

وأعلن مجلس أمناء الحوار الوطني، أنه انتهى من صياغة كتيب إرشادات بعض قواعد السلوك للمقررين والمقررين المساعدين والمشاركين بجلسات الحوار الوطني.

وجاء نصوص بنود لائحة سير الإجراءات بجلسات اللجان الفرعية بالحوار الوطني، مكونة من  32 مادة، كالتالي:


(المادة الأولى)

يعمل بأحكام لائحة سير إجراءات جلسات اللجان الفرعية بالحوار الوطني المرافقة.
(المادة الثانية)

على جميع الجهات المعنية تنفيذه وإعمال مُقتضاه، ويُنشر على الصفحة الرسمية للحوار وفي الصحف ووسائل الإعلام.
المنسق العام للحوار الوطني
ضيـــاء رشـــــوان

لائحـــة إجراءات
سير جلسات اللجان الفرعية بالحوار الوطني

الفصل الأول: في تحديد المهام والاختصاصات.

مادة (1):
يتولى كل من المقرر العام للمحور والمقرر المساعد له المهام الآتية:-
1- التخطيط لمحتوى جلسات اللجان الفرعية التي تتبع المحور والقضايا المُزمع مناقشتها.
2- اقتراح جدول أعمال اللجان الفرعية التابعة للمحور بُناءًا على ما يُرفع لهما من اللجان الفرعية.
3- اقتراح أسماء للحضور والمتحدثين، وتُرفع جميعها إلى مجلس الأمناء.
4- حضور جلسات اللجان الفرعية التي تتبع المحور، والاشتراك في مناقشتها.
5- تلقي التقارير المرفوعة من اللجان الفرعية وإبداء الملاحظات في شأنها تمهيدًا لرفعها لمجلس الأمناء.

مادة (2):
يتولى مقرر اللجنة الفرعية والمقرر المساعد له المهام الآتية:-
1- دراسة المقترحات المُحالة إلى اللجنة الفرعية من الأمانة الفنية ومجلس الأمناء.
2- اقتراح جدول أعمال جلسة اللجنة الفرعية بالتشاور والتنسيق الكامل مع المحور العام.
3- اقتراح أسماء للحضور والمتحدثين في جلسات اللجان الفرعية.
4- إدارة الجلسة وفق الضوابط الصادرة من مجلس الأمناء والقرارات الصادرة في هذا الشأن.
5- إعداد التقارير الدورية ورفعها إلى المقرر العام للمحور وتلقي مُلاحظاته بشأنها.
6- اعتماد محاضر جلسات اللجان الفرعية بُناءًا على ما تعده الأمانة الفنية المُساعدة له.

مادة (3):
يتولى المقرر المساعد للجنة الفرعية بالإضافة إلى المهام المنصوص عليها في المادة السابقة المهام الآتية:-
1- الإشراف على إعداد محاضر جلسات اللجنة الفرعية ومراجعتها وتوقيعها مع مقرر اللجنة الفرعية.
2- الحلول محل المقرر في أحوال غيابه.
3- تنفيذ ما يُكلفه به مقرر اللجنة الفرعية.

مادة (4):
يتولى مجلس الأمناء بالنسبة لسير أعمال اللجان الفرعية المهام الآتية:-
1- تلقي مقترحات المحاور الثلاثة لجداول أعمال الجلسات، والنظر فيها لمناقشتها واتخاذ ما يلزم في شأنها.
2- تلقي مقترحات المحاور الثلاثة واللجان الفرعية بشأن القضايا التي تكون هناك رغبة في إدراجها والمتحدثين في جلسات اللجان الفرعية سواء من المحور العام أو اللجان الفرعية.
3- تحديد المدعوين والمتحدثين والخبراء في جلسات اللجان الفرعية بمراعاة إحداث التوازن المطلوب.
4- اعتماد خطط عمل اللجان الفرعية وجداول أعمالها.
5- تلقي التقارير المرفوعة من اللجان الفرعية من المحور وبعد اعتمادها للنظر إليها وإعمال المجلس شئونه فيها.

مادة (5):
تتولى الأمانة الفنية بالنسبة لسير أعمال اللجان الفرعية المهام الآتية:-
1- إمداد المحاور الثلاثة وكل لجنة فرعية بعدد مناسب من أعضاء الأمانة الفنية للمعاونة في سير أعمالها بحسب اختصاص كل منها.
2- موافاة كل محور وكل لجنة فرعية بالمقترحات المُقدمة إلى الأمانة الفنية ومجلس الأمناء، مصحوبة بملخص مناسب لتسهيل النظر والدراسة.
3- معاونة اللجنة الفرعية في إعداد مقترح جدول أعمالها من حيث القضايا والمتحدثين وتوفير المعلومات والبيانات اللازمة في هذا الشأن.
4- إعداد محاضر جلسات اللجان الفرعية واعتمادها من مقرر اللجنة والمقرر المساعد ورفعها إلى المحور العام لاتخاذ اللازم في شأنها.
5- معاونة المحاور الثلاثة ولجانها الفرعية في إعداد التقارير المطلوبة من مجلس الأمناء وتوفير ما يلزم من معلومات وبيانات لازمة في هذا الشأن.

مادة (6):
ينسق كل من المقرر والمقرر المساعد على التصرف والإجراءات الواجب اتخاذه فيما بينهما وذلك فيما يتم تلقيه من مجلس الأمناء أو الأمانة الفنية وإصداره لهما وعند الخِلاف بينهما يُرفع الأمر إلى مجلس الأمناء ليقرر المجلس ما يراه في هذا الشأن.

مادة (7):
يتولى كل محور من المحاور الثلاثة متابعة أعمال اللجان الفرعية التي تتبعه والإشراف عليها وإجراء ما يلزم من تنسيقات وعقد ما يلزم من اجتماعات مع اللجان الفرعية التابعة للمحور، وتقديم ما يلزم من مقترحات بالنسبة لتلك اللجان.

الفصل الثاني:
في الترتيب الزمني لإجراءات الجلسات.

أولاً: مرحلة إعداد جدول أعمال الجلسة

مادة (8):
تقترح كل لجنة فرعية بالتنسيق الكامل مع المحور العام والأمانة الفنية خطة عملها وتصورها للموضوعات والقضايا المُزمع مناقشتها وجداول أعمالهم، ولهم في سبيل ذلك عقد اجتماع أو أكثر بمراعاة الالتزام بالوقت المحدد من مجلس الأمناء وتُعرض على مجلس الأمناء عن طريق الأمانة الفنية للاعتماد.

مادة (9):
لكل محور عام ولكل لجنة فرعية أن تطلب رأيًا فنيًا أو دراسة محددة في مسألة تراها لازمة لعملها وتدخل في اختصاصها من أحد المراكز البحثية أو جهات الاختصاص، ويكون ذلك من خلال الأمانة الفنية.

مادة (10):
يعتمد مجلس الأمناء خطة عمل اللجان وجداول أعمالها في ضوء الاعتبارات التنظيمية واللوجستية، والطاقة الاستيعابية للقاعات المتاحة وبمراعاة تنسيق المواعيد وعدم تعارضها أو تداخلها.

مادة (11):
على كل لجنة فرعية، بإشراف من المحور العام وبمعاونة الأمانة الفنية المساعدة لها، التأكد من اكتمال المحتوى العلمي والفني للقضايا المُزمع مناقشتها بحيث يتوافر بقدر الإمكان للجنة قبل عقد جلساتها رأي الجهات التي أوجب الدستور أخذ رأيها في مجال عملها، وآراء ودراسات المراكز البحثية المتخصصة المُشار إليها، ورأي الحكومة كلما طلبت ذلك أو كان له مُقتضى، ورؤية مصر 2030 في الموضوع إن وجد.
مادة (12):
يُنشر جدول أعمال اللجنة الفرعية بعد رفعه ومناقشته من المحور العام واعتماده من مجلس الأمناء على الصفحة الرسمية للحوار الوطني وفي غيرها من وسائل الإعلام، وتتولى الأمانة الفنية ما يلزم لذلك من ترتيبات وتدابير.

ثانيًا: مرحلة إجراء وإدارة الجلسات
مادة (13):
يتولى مقرر كل لجنة فرعية إدارة جلساتها يعاونه في ذلك المقرر المساعد بمراعاة اختصاص اللجنة وفي ضوء جدول أعمالها المعتمد من مجلس الأمناء، ويحافظ مقرر الجلسة على النظام داخلها، ويراعي مطابقة أعمالها لأحكام هذه اللائحة وقرارات مجلس الأمناء، ويحل المقرر المساعد محل المقرر في أحوال غيابه.

مادة (14):
يجب أن يحضر جلسات اللجان الفرعية الفئات الآتية:- 
1- المقرر والمقرر المساعد.
2- مقدمو المقترحات المُزمع مناقشتها، أو مُمثليهم.
3- الخبراء والمختصون الذين تقرر دعوتهم من مجلس الأمناء.
4- المعنيون بالقضية من الشخصيات العامة والمواطنون من المتحدثين الذين يدعوهم مجلس الأمناء.
وتتولى الأمانة الفنية توجيه الدعوات وترتيب ما يلزم من إجراءات.

مادة (15):
لكل من الفئات الآتية الحق في الحضور في جلسات اللجان الفرعية:-
1- مقرر عام المحور والمقرر المساعد.
2- أعضاء مجلس الأمناء.
3- الحكومة وغيرها من جهات الدولة المختصة حال طلبها أو بُناءًا على دعوة مجلس الأمناء.
4- مستشار الحوار الوطني لعرض رؤية 2030.

مادة (16):
يجوز أن تُقسم جلسات كل لجنة فرعية وفقًا للآتي:-
1- جلسات الاستماع.
2- جلسات مُخصصة للمناقشة وتبادل الرأي.
3- جلسة لتجميع وعرض موجز أعمال اللجنة.
ويبين جدول أعمال الجلسة الموضوعات المطروحة عليها.

مادة (17):
مدونة السلوك الصادرة بقرار مجلس الأمناء ملزمة لجميع المشاركين في جلسات الحوار الوطني، وعلى من يتولى إدارة الجلسة التأكد من ضمان احترامها وتنفيذها نصًا ومضمونًا.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز للمتكلم أن يطرح مسألة له فيها مصلحة خاصة أو شخصية.

مادة (18):
تبدأ الجلسات الأولى للحوار بالسلام الوطني، ثم بكلمة من المقرر العام للمحور أو المقرر المساعد بحسب الأحوال، ثم يحدد مقرر الجلسة الهدف من الجلسة وتذكير الحاضرين بمحددات وضوابط الحوار واستعراض جدول أعمال الجلسة وخط سيرها.

ويحضر كل لجنة عدد مناسب من المشاركين في حدود  ثلاثين مشاركًا، ويُراعى أن تكون الآراء المعارضة ممثلة بالتمثيل المتوازن مع الآراء المؤيدة والخبراء وممثلي أصحاب المصلحة.

ويُراعى استمرار المشاركين في أعمال اللجنة إلى حين انتهاء القضايا والمسائل التي اشتركوا في مناقشتها ورفع مخرجاتها إلى المحور العام.

مادة (19):
تكون جلسات اللجان الفرعية علنية بحضور مندوبي الصحافة والإعلام ما لم يقرر مجلس الأمناء غير ذلك.

مادة (20): 
المشاركة في جلسات الحوار الوطني من أي طرف من الأطراف المشاركة تطوعية مجانية، لا يترتب عليها أي ميزة نقدية أو مادية.

مادة (21):
يُحدد مقرر الجلسة الحد الأقصى لوقت المتكلم، وعلى المتكلم الالتزام بالوقت المحدد له. ويراعي المقرر دائمًا العدالة في توزيع وترتيب المشاركات بما يخدم صالح النقاش.

ويجوز أن يُعقد أكثر من جلسة واحدة لذات الموضوع إذا اقتضت طبيعة المناقشة ذلك أو تطلب ذلك عدد المتكلمين.

مادة (22):
تكون أولوية الكلام في غير جلسات الاستماع للحاضرين من أعضاء مجلس الأمناء ثم لمقدمي المقترحات ثم للمدعوين للكلام من الخبراء والشخصيات العامة والمواطنين، وذلك كله حسب ترتيب تقديم طلب كل منهم أو بحسب الترتيب الأبجدي وفقًا لما يُقرره مجلس الأمناء، مع مراعاة صالح المناقشة والتنوع بقدر الإمكان والتوازن المطلوب.


مادة (23):
لا يتم التصويت على أي مقترح أو رأي في جلسات اللجان الفرعية، ويتولى مقرر الجلسة بيان إما إذا كانت المسألة محل المناقشة محل توافق أو كانت من المسائل المختلف حولها، مع بيان الآراء التي ثارت في شأنها.

مادة (24):
تُحرر الأمانة الفنية عن كل جلسة محضرًا لاجتماعها تُبين فيه أسماء الحاضرين وما دار بها من مناقشات وتُرفع إلى المحور العام ومجلس الأمناء وتحفظ بعد توقيعها من مقرر اللجنة الفرعية والمقرر المساعد له صورة في أعمال الحوار الوطني.

مادة (25):
يجوز لمجلس الأمناء وكلما رأى سببًا لذلك أن يطلب من أي لجنة فرعية بعد التشاور مع المحور العام إعادة دراسة مسألة أو أن يطرح عليها قضية لم تكن تحت بصرها، وذلك كله في ضوء المبررات التي يراها.

مادة (26):
ترفع كل لجنة فرعية تقريرًا كاملاً عن أعمالها وتوصياتها إلي مجلس الأمناء بعد مناقشته واعتماده من المحور العام، ولا يتم نشر هذا أو السماح بتداوله إلا بموافقة مجلس الأمناء.

ثالثًا: مرحلة صياغة المخرجات:
مادة (28):
يتولى مجلس الأمناء استعراض ودراسة تقارير أنشطة اللجان الفرعية بعد اعتمادها من المحور العام واتخاذ ما يلزم في شأن تجميع وصياغة مخرجاتها.


مادة (29):
لمجلس الأمناء الحق عند انتهاء أعمال اللجان الفرعية عقد مؤتمر عام أو أكثر بحضور من اشترك في أعمال تلك اللجان وغيرهم لمناقشة بعض القضايا التي أقرتها المناقشات بجلسات اللجان الفرعية.

مادة (30):
يكون المؤتمر العام بحضور من اشترك في جلسات اللجان الفرعية وغيرهم، ويجوز أن يسبق المؤتمر العام جلسة حوارية أو أكثر يُحددها مجلس الأمناء ويختار موضوعها.

مادة (31):
يجوز لمجلس الأمناء عند صياغة التقرير أن يستعين بمن يرى من مقرري اللجان النوعية (المحاور الثلاثة) أو الفرعية أو المقررين المساعدين لهم.

مادة (32):
يرفع مجلس الأمناء تقريرًا أو أكثر لرئيس الجمهورية عن إجراءات ومُخرجات الحوار الوطني يُبين فيه القضايا محل النقاش وترتيب أولويات العمل الوطني والآراء التي كانت محل توافق وطني وتلك التي لم تحظ بها التوافق وتوصيات مجلس الأمناء في شأنها.