الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الإفتاء: نقل وزرع عضو من متوفى إلى شخص حي جائز بشروط

حكم التبرع بالاعضاء
حكم التبرع بالاعضاء

قالت دار الإفتاء المصرية ان العلاج بنقل وزرع عضوٍ بشريٍّ مِن متوفًّى إلى شخصٍ حيٍّ مُصَابٍ جائزٌ شرعًا إذا توافرت الشروط التي تُبعد هذه العملية من نطاق التلاعب بالإنسان الذي كرَّمه الله تعالى، وتنأى به عن أن يتحول إلى قطع غيار تباع وتشترى.

وأوضحت الدار عبر فيسبوك أن من الشروط الأساسية في ذلك: تحقق موت المتبرِّع؛ بتوقف قلبه وتنفسه وجميع وظائف مخه ودماغه توقفًا لا رجعة فيه؛ بحيث تكون روحه قد فارقت جسده مفارقةً تامةً تستحيل بعدها عودته للحياة، ولا يقدح في صحة الموت الحركةُ الآليَّةُ لبعض الأعضاء بفعل أجهزة التنفس الصناعي ونحوها، وهذا التحقق إنما يكون بشهادة الأطباء العدول أهل المعرفة في فنهم الذي يُخَوَّل إليهم التعرف على حدوث الموت، وما ذكره الفقهاء من علامات الموت -كاسترخاء الرجلين وغيره- مبني على الرصد والتتبع والاستقراء الطبي في أزمنتهم.

 

وأثبت الطب الحديث أن هذه أعراضٌ للتوقف النهائي لجميع وظائف المخ والدماغ، فإذا استطاع الأطباء قياس هذا التوقف التام لوظائف المخ، وصار هذا القياس يقينيًّا عندهم بلا خلاف بينهم فيه: فإنه يُعَدُّ موتًا حقيقيًّا يجوز بعده نقل الأعضاء من الميت إلى الحي بشروطه.


حكم التبرع بالأعضاء بعد الموت

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن من الوسائل الطبية التي ثبت جدواها في العلاج والدواء والشفاء بإذن الله تعالى للمحافظة على النفس والذات نقلُ وزرع بعض الأعضاء البشرية من الإنسان للإنسان، سواء من الحي للحي أو من الميت الذي تحقق موته إلى الحي، وهذا جائز شرعا إذا توافرت فيه شروط معينة تبعد هذه العملية من نطاق التلاعب بالإنسان الذي كرمه الله ولا تحوله إلى قطع غيار تُباع وتشترى.

 

وأكد المفتي في إجابته عن سؤال: « ما حكم التبرع بالأعضاء البشرية »، ضرورة أن يكون المقصد منها التعاون على البر والتقوى وتخفيف آلام البشر، وإذا لم توجد وسيلة أخرى للعلاج تمنع هلاك الإنسان وقرر أهل الخبرة من الأطباء العدول أن هذه الوسيلة تحقق النفع المؤكد للآخذ ولا تؤدي إلى ضرر بالمأخوذ منه ولا تؤثر على صحته وحياته وعمله في الحال أو المآل، وهذا حينئذ يكون من باب إحياء النفس الوارد في قوله تعالى: «وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا» [المائدة: 32].

 

وتابع: وكما يجوز أخذ عضو من الحي إلى الحي لإنقاذه من هلاك محقق حالًا أو مستقبلًا فإنه يجوز أيضا الأخذ من الميت إلى الحي لإنقاذه من هلاك محقق أو لتحقيق مصلحة ضرورية له؛ لأن الإنسان الميت وإن كان مثل الحي تماما في التكريم وعدم الاعتداء عليه بأي حال؛ لقوله تعالى: «وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ» (الإسراء: 70)، ولحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «كَسْرُ عَظمِ المَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا» رواه ابن ماجه، فإن هذا التكريم لا يؤثر فيه ما يؤخذ منه بعد موته من أجزاء تقوم عليها حياة إنسان آخر أو رد بصره بعده؛ لأن مصلحة الحي مقدمة على مصلحة الميت.

 

وواصل: فالإنسان الحي يقيم شرع الله ودينه لتستمر الخلافة في الأرض ويُعبَد اللهُ وحده كما أراد، وإذا كان المقرر فقها أنه إذا تعارضت حياة الأم مع حياة جنينها فإنه تقدم حياة الأم عليه؛ لأن حياتها محققة وانفصال الجنين منها حيا أمر غير محقق، فيقدم لذلك ما كان محققَ الحياةِ على ما شُكَّ في حياته، فمن باب أولى أن يقدم الحي على مَن تأكد موته، ولا يُعَدُّ ذلك إيذاءً لميت، بل فيه ثواب عظيم له؛ لأنه يكون من باب الصدقة الجارية مدة حياة المنتفع المستفيد بالعضو المنقول له، لا سيما وأن ذلك النقل يتم بعملية جراحية فيها تكريم وليس فيها ابتذال كما يتم مع الأحياء تماما سواء بسواء.