فتاوى واحكام
حكم الغش في حلاوة المولد النبوي الشريف
حكم التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم
متى تخرج الزكاة على الراتب الشهري ؟.. الحالات والمقدار
حكم الصداقة بين الولد والبنت.. أين تبدأ الحرمة؟
عالم أزهري: على المرأة السماح لزوجها بالتعدد ممن توفى عائلها
حكم إرضاع المولود والأم على جنابة
ما حكم مسح الوجه باليدين بعد قراءة القرآن والدعاء؟
فى البداية.. ورد سؤال مضمونة: حكم غش حلاوة المولد النبوي الشريف .. أكدت دار الإفتاء، أن الغش في التجارة والبيع والشراء حرام شرعًا.
واستشهدت الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك»، بما روي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- «أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ مَرَّ علَى صُبْرَةِ طَعامٍ فأدْخَلَ يَدَهُ فيها، فَنالَتْ أصابِعُهُ بَلَلًا فقالَ: ما هذا يا صاحِبَ الطَّعامِ؟ قالَ أصابَتْهُ السَّماءُ يا رَسولَ اللهِ، قالَ: أفَلا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعامِ كَيْ يَراهُ النَّاسُ، مَن غَشَّ فليسَ مِنِّي»، رواه مسلم، أي: ليس على هدي الإسلام وخلقه؛ فمن باع أو اشترى فليبين.
ونبهت الإفتاء إلى أن الإسلام حرَّم الغش والخداع، وجعل ذلك خروجًا عن أخلاقِ المسلمين؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «لا غِشَّ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» رواه الدارمي وأصله في "الصحيحين".
وتابعت: أن الإسلام أمر المسلمين بالصدق وأن يكونوا مع الصادقين؛ فقال تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ» [التوبة: 119]، وقال سبحانه أيضًا: «لِيَجْزِيَ اللهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا» [الأحزاب: 24].
وورد سؤال أخر .. ما حكم التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم... سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.
قالت دار الإفتاء إن التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر مشروع، جرى عليه عمل المسلمين سلفًا وخلفًا، ولا يجوز إنكاره؛ دل على ذلك النصوص المتكاثرة من الكتاب والسنة وما سطره العلماء في كتبهم.
ومما ورد في مشروعية ذلك: ما أخرجه النسائي والترمذي وابن ماجه وغيرهم: أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم -وكان هذا الرجل كفيفًا- فقال: يا رسول الله، إني أُصِبتُ في بَصَرِي، فادعُ اللهَ لي، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «تَوَضَّأْ وَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ، يَا مُحَمَّدُ، إِنِّي أَسْتَشْفِعُ بِكَ فِي رَدِّ بَصَرِي، اللَّهُمَّ شَفِّعْ النَّبِيَّ فِيَّ»، وقال: «فَإِنْ كَانَ لَكَ حَاجَةٌ فَمِثْلُ ذَلِكَ»، فرَدَّ اللهُ تعالى بصرَه.
قالت دار الإفتاء، إن الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أقرب القربات وأعظم الطاعات، وكل إكثار في الصلاة عليه فهو قليل بالنسبة إلى عظيم حقه ورفيع مقامه عند ربه، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلاةً» رواه الترمذي.
فيما قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه لا زكاة على الراتب الشهري، إلا إذا بلغ النصاب ومقداره ما يساوي قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ومر عليه سنة قمرية فتجب فيه الزكاة 2.50%.
وأوضح «جمعة» في فتوى له، أن من كان له راتب شهري وينفقه ولا يوفر منه شيئًا بحيث لا يأتي آخر الشهر إلا وقد نفد ماله فإنه لا تلزمه الزكاة؛ لأن الزكاة لا بد فيها من حولان الحول أي «مرور سنة كاملة على ملك النصاب».
وأكد أن زكاة المال تجب إذا بلغ النصاب ومر عام هجري وفاض عن الحاجة الأصلية، ونصاب الزكاة هو ما يساوي قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، والأصل أن تخرج الزكاة بنسبة 2,5% بواقع 25 جنيهًا عن كل عن كل ألف جنيه.
وقالت دار الإفتاء في بيان لها، إن الشريعة الإسلامية قد سلكت طريقًا وسطًا في تحديد تعامل المرأة مع الرجال الأجانب، فلم تمنعه منعًا باتًّا بحيث تصير معه المرأة بمعزلٍ عن الناس، ولم تفتح لها الباب على مصراعيه في تعاملها معهم.
وتابعت دار الإفتاء: بل أباحت الشريعة الإسلامية معاملة المرأة للرجال الأجانب بضوابط تحفظ معها القيم والأخلاق الإسلامية، فمجرد معاملة المرأة للرجال الأجانب لا يمكن أن يكون حرامًا في ذاته وإنما الحرمة تكون في الهيئة الاجتماعية إذا كانت مخالفة للشرع الشريف.
وذكرت دار الإفتاء، أنه لا يوجد في الإسلام ما يسمى بالصداقة بين رجل وامرأة أجنبية عنه، بل الموجود هو التعامل بين الجنسين في إطار الضوابط العامة.
ثم علق الشيخ إسلام رضوان، أحد علماء الأزهر الشريف، على الزوجات التى ترفض فكرة زواج زوجها مرة أخرى، قائلاً:"ما المانع في هذا؟! لماذا المرأة التي تتزوج تستأثر بالزوج وكأنه ملكية خاصة بها؟!.
وقال “رضوان” لماذا لا تتقبل الزوجة إن لو في أسرة العائل الخاص بها توفى، وهناك أرملة مسؤولة عن أولادها الأيتام ولا تملك مصدر رزق أو دخل أو سكنًا أو رجلًا يراعي أمورها، ليه الزوجة في هذه الحالة لا تسعى إنها تلم هذه الأسرة وتتصدق بجزء من زوجها في سبيل لم شمل هذه الأسرة اليتيمة.
وأشار “رضوان”، خلال لقائه ببرنامج «فيكم الخير»، الذي يعرض على قناة TeN، الى أن الزوج غير ملزم بإبلاغ أو استئذان زوجته الأولى بزواجه الثاني وذلك من الناحية الشرعية، وكل ذلك اختراعات جديدة بنحاول نعملها ليس لها أي علاقة بالزواج من الناحية الشرعية.
وأوضح أن هناك شروط لصحة الزواج الثاني منها لازم يكون مكتمل الأركان، ولا يوجد ركن في الزواج يلزم بإخبار الزوجة الأولى، وأركان الزواج الإشهار والإيجاب والقبول ووجود الولي، طالما هذه الأركان موجودة يكون الزواج صحيحًا.
كما قال الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه إذا كانت المرأة جنباً أو حائض فلها أن ترضع حيث لم يرد فى الشرع مايحرم ذلك.
وأوضح “عثمان” فى إحدى حلقات البث المباشر المذاع على الصفحة الرسمية للإفتاء بموقع فيسبوك، أنه لا علاقة بين الرضاعة والجنابة، مؤكدًا إنه لا مانع شرعاً من إرضاع الطفل والأم على جنابة.
كما قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الدعاء مقربة عظيمة تظهر حقيقة التوجه واللجوء لله سبحانه وتعالى وفيه إعلان العبد عن فقره وضعفه والاعتراف بقدرة الله على كل شيء كما ان الله تعالى حث على الدعاء وأمر به في أكثر من موضع بالقرآن الكريم .
وأضاف شلبي خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء فى إجابته عن سؤال « هل يجوز مسح الوجه بعد الدعاء؟»، أن مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء، من القنوت في الصلاة فهو وجه عند الشافعية، وبناء عليه فإن مسح الوجه باليدين بعد الدعاء جائز ولا شيء فيه بل هو جملة آداب الدعاء ومستحباته التي ذكرها العلماء في كتبهم.