الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

شروط منح تمويلات طارئة للبنوك بالقانون الجديد

تمويلات
تمويلات

وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، عددا من الشروط التى على أثرها يتم منح تمويلات استثنائية لتمويل البنوك، حيث نص القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (١٠) من هذا القانون، يجوز لمجلس الإدارة في الظروف الاستثنائية الموافقة على تقديم تمويل للبنوك ذات الملاءة المالية المنخفضة أو المرجع تعثرها بصفته وكيلاً عن الحكومة، طبقاً للشروط الآتية:

1- أن يكون تقديم الدعم ضرورياً للحفاظ على النظام المصرفي.

2- قابلية البنك للاستمرار من خلال خطة إعادة هيكلة أوضاعه أو تسويتها خلال فترة زمنية يحددها البنك المركزي.

3- ألا تتجاوز مدة التمويل (۱۸۰) يوماً، يجوز مدها لفترة أو فترات أخرى، على ألا يزيد إجمالي مدة التمويل على سنة.

4- أن يكون ذلك مقابل ضمانات كافية من البنك يقبلها البنك المركزي.

5- أن يكون سعر العائد المطبق على التمويل أعلى من متوسط اسعار الإقراض السائدة بالسوق.

6- أن توافق وزارة المالية على تقديم ضمان قانوني للبنك المركزي، تتعهد فيه بتوفير المخصص المالي لكامل التمويل المقدم.

ويخضع البنك المقدم له التمويل في هذه الحالة للرقابة المشددة من البنك المركزي.

وللبنك المركزي أن يتعهد بتوفير العملات الأجنبية لسداد التمويل والتسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها البنوك أو الأشخاص الاعتبارية العامة من البنوك والمؤسسات المالية والهيئات الأجنبية والدولية، وذلك طبقاً للشروط والقواعد التي يقرها مجلس الإدارة.

وللبنك المركزي في سبيل مباشرة اختصاصاته فتح حسابات نقدية أو بالمعادن النفيسة أو الأوراق والأدوات المالية لصالح أي من الجهات الآتية:

1- البنوك.

2- البنوك المركزية والحكومات الأجنبية والمؤسسات المالية الدولية والأجنبية.

3- البنوك الأجنبية .

4- الحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة.

5- الشركات المرخص لها بالعمل في مجال نظم وخدمات الدفع.

6- الجهات التي يساهم فيها البنك المركزي.

ويحظر على البنك المركزي فتح حسابات لأي جهات أو أشخاص آخرين، فيما عدا العاملين لديه الحاليين والسابقين.