أوضح الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم إخراج الزكاة على المبلغ المودع في البنك والعيش من أرباحه، قائلًا إن زكاته على الأرباح فقط بنسبة العشر.
وشرح “شلبي”، عبر فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية عبر قناتها على يوتيوب، أن الانسان الذي يمتلك أموالا ويضعها في البنك ويعيش من أرباحها لكي يضاعف الدخل الذي يدخل له ويعتمد على الأرباح اعتماد أساسي في الزكاة في حقه هي العشر من الأرباح وليس من الأصل.
وضرب أمين الفتوى مثلًا على هذا الامر وقال لو ان شخصا وضع 100 ألف جنيه ويكون أرباحها في السنة 10 آلاف جنيه فيكون الزكاة على 10 آلاف أي يكون الزكاة 1000 جنيه وهو العشر، ولكن 100 ألف جنيه كأنهم أرض زراعية موجودة لا يخرج عنها الإنسان زكاة
كيفية حساب زكاة المال المودع بالبنك
كيفية حساب زكاة المال المودع بالبنك، تقسم الزكاة حسب المال المزكي الى عدة أقسام فمنه المال النقدي ومنه العروض التجارية ومنه ما يكون من الأنعام والزروع والثمار ولكل نوع من هذه الأنواع طريقة توضح كيفية حساب الزكاة.
كيفية حساب زكاة المال المودع بالبنك
تجب الزكاة في جميع النقود كالذهب والفضة والعملات المعدنية وغيرها ما دامت بلغت النصاب ومضى عليها في ملك صاحبها عام هجري كامل وهنا يخرج صاحبها 2.5% دفعة واحدة او بالتقسيط او مقدما كل ذلك يجوز أما تأخيرها عن موعدها فلا يجوز شرعا . و المال المودع في البنك إذا بلغ النصاب ومقداره ما يعادل قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ومر على هذا المال سنة هجرية -قمرية- فتخرج زكاة المال بواقع 2.5%.
هل الزكاة على شهادات البنوك تكون على أصل المال أم العائد ؟..سؤال ورد إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية .
أجاب الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء عبر خدمة البث المباشر بصفحة دار الإفتاء، قائلا: إخراج الزكاة أصلا يجب عندما يكون لدي مبلغ مالي يبلغ النصاب أي يشتري ما قيمة 85 جرام ذهب ويحول عليه الحول وهي سنة هجرية . ويكون مقدارها 2.5 % على إجمالي المبلغ .
وأضاف شلبي: فلو أن شخصا يملك 100 ألف جنيه في أحد البنوك وتدر عائدا سنويا 10 آلاف جنيه إذا الإجمالي 110 آلاف جنيه فيخرج عليه 2.5 % .
هل إخراج الزكاة على الفوائد البنكية ام رأس المال
ومن جانبه قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق إن الأموال المودَعة بالبنوك والتي تُدِرُّ عائدًا بمعدَّلٍ ثابت فيها الزكاة إذا حال عليها الحول القمري، ومقدار الزكاة الواجبة فيها هو ربع العشر أي: اثنان ونصف بالمائة من أصل المال.
وأضاف خلال فتوى له عبر صفحته الرسمية قائلا: أمَّا ما يقال من أن الزكاة تُستَحَقُّ على العوائد فقط: فهذا اجتهاد لبعض أهل العلم مبناه على اعتبار المال المودع في البنك كالأرض التي تجب الزكاة فيما تخرجه من نتاجها، بجامع أن كلًّا منهما أصل ثابت يُدِرُّ دخلًا يتعيَّش منه صاحبه، ويضره الانتقاص من أصله، وليس ذلك عامًّا في كل أنواع الاستثمار.
وأوضح جمعة من الاستثمار ما لا زكاة فيه أصلًا بالغًا ما بلغ الدخل أو العائد فيه، وحينئذٍ فالأصل أن الزكاة تخرج ربع عشر المال المودَع، فإن كان ذلك المال بالنسبة لصاحبه كالأرض بالنسبة لصاحبها في تَعَيُّشِه منها وتَضَرُّرِه من انتقاص أصلها فله أن يكتفي بإخراج عشر أرباحه الناتجة منه، ويكون ذلك مجزئًا له عن زكاة هذا المال المودَع، وذلك على رأي بعض أهل العلم.
كيفية حساب زكاة المال للمحلات التجارية
الزكاة لا تخرج إلا إذا توافرت فيها شروط الوجوب وهي: أولًا: بلوغ المال المملوك للنصاب الشرعي، وثانيًا: أن يمضي عليه سنة قمرية، و النصاب الشرعي للمال الذي يجب إخراج الزكاة فيه هو ما يعادل قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21 ، و إذا بلغ المال التجارة النصاب الشرعي أو أكثر وجبت فيه الزكاة بواقع 2.5% ، وهذا المال يشمل ثمن البضائع والأموال السائلة والأموال لدى الآخرين بعد خصم كل النفقات والمصروفات والمديونيات في المحل النصاب الشرعي .
كيفية حساب زكاة المال عن السوبر ماركت
زكاة المال التي تحسب على السوبر ماركت لا يدخل فيها الأشياء الثابتة، كالجدران والأرفف والثلاجات الحافظة للمواد الغذائية ولا حتى الأجهزة التي تستخدم في تغليف وتقطيع المواد الغذائية بالسوبر ماركت.
والذي يحسب عليه الزكاة؛ هو المبلغ الناتج من بيع المواد الغذائية بالسوبر ماركت، فعندما يبلغ النصاب وحال عليه الحول القمري، ويكون فائضا عن الحاجة، يخرج زكاة بمقدار 2.5% على هذا المبلغ.