حظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي مباشرة أعمال البنوك دون ترخيص، حيث نص على أن أى شخص طبيعى أو اعتباري يباشر أى عمل من أعمال البنوك طالما كان غير مسجل وفقا لأحكام القانون، فينص القانون على عقوبة تصل إلى الحبس وغرامة 10 ملايين جنيه لمن يقوم بذلك.
ونصت المادة رقم 63 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، على أنه يحظر على أى شخص، طبيعى أو اعتباری، غير مسجل طبقاً لأحكام هذا القانون أن يباشر أى عمل من أعمال البنوك، ويستثنى من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التى تباشر عملاً من هذه الأعمال فى حدود سند إنشائها.
ويحقق القانون عددًا من الأهداف منها مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى وتفادى حدوث الأزمات المالية، ويهدف إلى رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى.
كما يهدف القانون أيضًا، إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، فى ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وينظم مشروع القانون أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزى والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالى، ويكرس مشروع القانون مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الممارسات الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى.