الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أعضاء جسمك المصرح بها للتبرع.. و6 شروط لـ التوثيق بالشهر العقاري

الشهر العقارى
الشهر العقارى

إجراءات التبرع بالأعضاء وتوثيق ذلك بالشهر العقاري نظمها المنشور الفنى رقم  ٢ لسنة ٢٠١١  الصادر عن مصلحة الشهر العقاري، والذي حدد شروط عمل إقرار بالتبرع بعضو من الجسم أو جزء من الجسم للغير.

ووضع المنشور ٦ شروط يجب مراعاتها عند عمل هذا الإقرار وهي:


أولا: يجب ان يتضمن الإقرار على وجه التحديد الشيء المتبرع به من جسم المتبرع.

ثانيا: أن يتضمن الإقرار جميع البيانات الشخصية للمتبرع من واقع بطاقة الرقم القومى، وكذلك اسم المتبرع إليه وجنسيته وصلته بالمتبرع أو درجة قرابته إليه.

ثالثا: أن يكون التبرع بدون مقابل مادى أو عينى أو مقابل منحة مادية أو عينية، ولا يكتسب المتبرع أو فروعه أو ذووه أو أى من ورثته من المنقول إليه أو من ذويه أية فائدة مادية أو عينية بسبب النقل.

رابعا: أن يكون المتبرع كامل الأهلية ولا تزيد سنه على خمسين عاما، ويستثنى من ذلك نقل الخلايا الأم فقط (دون غيرها من أعضاء أو أجزاء الجسم) من الطفل أو عديم الأهلية أو ناقصها إلى المتبرع إليه (الأبوان أو الأبناء أو فيما بين الإخوة)، وذلك بشرط موافقة أبوي الطفل إذا كان كلاهما على قيد الحياة أو أحدهما فى حالة وفاة الثانى أو ممن له الولاية أو الوصاية على الطفل أو موافقة النائب أو الممثل القانونى لعديم الأهلية أو ناقصها الذى يوقع على المحرر ويصدق على توقيعه.

خامسا: أن يكون التبرع إلى قريب حتى الدرجة الثانية، وإذا كان المتبرع إليه غير ذلك فيجب أن يتضمن المحرر إقرارا من المتبرع بعدم صلاحية أحد أقرباء المتبرع إليه للتبرع إليه أو عدم رغبتهم فى التبرع إليه، وعلى أن يدون بالمحرر أن هذا الإقرار تم لتقديمه للجهة المختصة قانونا بزرع الأعضاء التى لها الحق فى قبوله أو رفضه.

سادسا: أن يكون المتبرع والمتبرع إليه مصريي الجنسية ويستثنى من ذلك: 
١. الزوجان إذا كان أحدهما مصريا والآخر أجنبيا، بشرط مرور ٣ سنوات على الأقل من واقع عقد الزواج الموثق.

٢. التبرع بين الأجانب من جنسية واحدة بشرط تقديم موافقة كتابية على ذلك من سفارة الدولة التى ينتمى إليها واعتمادها من وزارة الخارجية.

٣. التبرع بين الأبناء من أم مصرية وأب أجنبى أو العكس، بشرط ألا تقل سن الابن المنقول منه عن ثمانية عشر عاما، وموافقة الأطراف الثلاثة والتصديق على توقيعاتهم فى هذا المحرر.

ونصت المادة ٣٠ من القانون على أنه “لا يجوز للموثق الامتناع عن قبول توثيق أو التصديق على توقيعات أصحاب الشأن حسب الأحوال فى المحررات التى تتضمن العدول عن التبرع السابق حصوله منه”.

وحدد القانون الأعضاء القابلة للنقل “الكبد، والكلى، والقلب، والبنكرياس، والأمعاء الدقيقة، والرئة”،
وحدد الأنسجة القابلة للنقل وهي “الجلد، وصمامات القلب، والأوعية الدموية، والعظام”.