الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أوهموا المواطنين بفوزهم بجوائز مالية.. عصابة التايم شير تواجه عقوبة الحبس 7 سنوات

الحبس
الحبس

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، حيث ضبطت الأجهزة الأمنية المتهمين بالنصب على المواطنين من خلال إيهام بعض شركات «التايم شير» المواطنين بفوزهم بجوائز مالية وعينية وتحصيل مبالغ مالية منهم بعد إقناعهم بالتوجه لمقر الشركة لاستلام الجوائز.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام بعض شركات السياحة غير المرخصة بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال زعم شراء برامج سياحية داخلية ما يعرف بنظام "التايم شير" على خلاف الحقيقة، والإيقاع بضحاياهم من خلال إيهامهم بفوزهم بجوائز مالية وعينية والتوجه لمقر الشركة لاستلامها.

وعقب ذلك يتم تسليمهم هدايا رخيصة الثمن وإقناعهم بطرق احتيالية شراء ليالى سياحية بنظام "التايم شير" والتوقيع على عقود مقابل سداد مبالغ مالية كمقدم حجز والباقى على أقساط شهرية لمشروعات وهمية.

وأسفرت جهود فريق البحث عن تحديد شركتين بنطاق القاهرة والجيزة من القائمين على ذلك النشاط وتم ضبط مدير شركة للتنمية وإدارة المشروعات "له معلومات جنائية" لقيامه بإنشاء شركة "بدون ترخيص" في العجوزة بالجيزة، وإتخاذها وكراً لممارسة نشاطه فى النصب والإحتيال على المواطنين.

كما تم الاستدلال على إحدى ضحاياه (سيدة - مقيمة بالجيزة) وبسؤالها قررت تعرضها لواقعة النصب والاحتيال والاستيلاء على مبلغ مالى منها كمقدم حجز لشراء ليالى سياحية بإحدى القرى السياحية على خلاف الحقيقة.

وضبط أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء شركة “بدون ترخيص” في مصر الجديدة بالقاهرة وإتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى، وإنشائه موقع إلكترونى باسم الشركة على العديد من مواقع التواصل الإجتماعى وتمكنه من الإيقاع بالعديد من الضحايا والإستيلاء على مبالغ مالية منهم.

وعثر بحوزتهم على 36 عقد بيع حصص عقارية بنظام "التايم شير" ومطبوعات دعائية و4 أكلاشيهات باسم الشركتان وكوبونات المسابقات الوهمية و2 هاتف محمول.

عقوبة النصب

تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".