الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الحبس سنة وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة احتكار السلع بقانون حماية المستهلك

السلع
السلع

انتشرت فى الفترة الأخيرة جريمة احتكار السلع والتى زادت بعد الأزمة الروسية - الأوكرانية ، الأمر الذى دفع التجار للجشع ضد المواطنين ، إلا أن قانون حماية المستهلك تصدى لجريمة احتكار السلع.

وتمكنت حملة شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بـ قنا، من ضبط ٧ أطنان سكر، قبل بيعها فى السوق السوداء.

جاء ذلك ضمن الحملات التموينية التى تشنها مديرية التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع الأجهزة المختلفة، لضبط الأسواق والحفاظ على المال العام.

وقال أحمد السيد وكيل وزارة التموين بقنا، أن مديرية التموين تمكنت من ضبط صاحب مركز تعبئة سكر تمويني لقيامه بتجميع سكر سائب "قصب" بكمية قدرها ٧ أطنان بقصد إعادة بيعها فى ضوء السوق السوداء.

وأضاف وكيل وزارة التموين، إنه تحرر محضر بالواقعة برقم ١٢٧٢٩ جنح قسم قنا وتم إرسال المحضر إلي النيابة العامة لاتخاذ اللازم .

وأشار السيد، إلى أن هناك حملات مستمرة تنفيذاً لتوجيهات الدكتور على المصيلحي وزير التموين، واللواء أشرف غريب الداودى محافظ قنا، وهيئة الرقابة الإدارية.

عقوبة احتكار السلع

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".

عقوبة رفع الأسعار

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".