الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الأسرة تلزم سيدة بسداد 40 ألف جنيه تعويضا لطليقها لعدم التمكين برؤية ابنه

محكمة
محكمة

اصدرت محكمة مدينة نصر الجزئية مدنى حكما بالزام زوجة "حاضنة "  بسداد تعويض 40 الف جنيه لطليقها  لعدم تنفيذها حكم رؤية . 
وكان الاب اقام دعوى امام المحكمة مطالبا فيها بالزام طليقته بسداد تعويض له لعدم تمكينه من رؤية ابنه زياد .
واشار فى دعواه الى انه حصل على حكم رؤية نهائى بالزام طليقته بتمكينه من رؤية ابنه وذلك مرة واحدة يوم الجمعة كل اسبوع لمدة 3 ساعات تبدا من الثانية مساءا وحتى الخامسة مساء بمقر نادى الطفل التابع لجمعية تنمية المجتمع ببلبيس ، الا انها رفضت تنفيذ الحكم .
وقدم الزوج حوافظ مستندات طويت على صورة ضوئية من الحكم الصادر بالرؤية ، وانذار رسمى للمدعى عليها بتنفيذ الحكم ،وشهادة من النادى بعدم حضورها للرؤية  ثلاث مرات متتالية وايام اخرى . 
واشارت المحكمة الى انه من المقرر قانونا بموجب المادة 163 من القانون المدنى " كل خطأ سبب ضررا للغير  يلزم من ارتكبه بالتعويض .
واضافت انه حيث انه يقصد بالخطا كل فعل تتصرف دلالته لوجود التزام يفرض على الكافة عدم الاضرار بالغير ومخالفة هذا النهى هى التى ينطوى عليها الخطأ،وانه يشمل مجرد الاهمال والفعل العمد على حد سواء ، اذا ان الالتزام بعدم الاضرار بالغير يقتضى الالتزام بالتبصر فى التصرف .