أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة قضية رشوة كبير ، متهم فيها أمين حفظ محكمة شبرا الخيمة سابقا ورجل أعمال عربي و4 آخرين للجنايات لاتهامهم بالتزوير للاستيلاء علي قطعة أرض كبيرة بشارع الأهرام.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهمون جميعا وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية عدا الأول ( أمين حفظ محكمةشبرا الجزئية ) اشتركوا بطريق الاتفاق فيما بينهم وبطريقـي الاتفاق والمساعدة مع آخـر مجهـول في ارتكاب تزوير في محررات رسميـة " وهـى مستندات الـدعوى رقـم 465 لسنة ١٩٨3 جزئـي شبرا والحكـم الصـادر فيهـا بصـحة نفـاذ عقـد البيـع المـؤرخ لقطعـة الأرض الكائنـة شـارع الأهـرام بـزعم ملكيـة المتهم الثاني لهـا ... " وكان ذلك بطريـق الاصطناع بأن اتفقـوا مـع المجهـول على انشائها على غرار المحررات الصحيحة وسـاعدوه بأن أمـدوه بالبيانات اللازمة فقـام ذلك المجهـول بإنشائها ومـلء بياناتها وزيلهـا بتوقيعات عزاهـا زوراً إلى الموظفين المختصين بما فتمت الجريمة
المتهمون جميعا
كما اشتركوا بطريق الاتفاق فيما بينهم وبطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخـر مجهـول في ارتكاب تزوير في محرر عرفي " عقد البيع المؤرخ المشار إليه، وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقـوا مـع المجهـول على انشائه على غرار المحررات الصحيحة وساعدوه بأن أمـدوه بالبيانات اللازمـة فقـام ذلـك المجهـول بإنشـائه ومـلء بياناتـه وزيلـه، بتوقيعـات نسبت زوراً لمورثـة مـلاك الأرض فتمـت الجريمـة بنـاء ذلـك الاتفـاق
المتهم الاول
كما أن المتهم الأول بصفته موظفاً عاماً " أمين حفـظ محكمـة شـبرا الجزئية " ارتكب تزوير في محرر رسمـي وهـو صـورة الحكم في الدعوى موضـوع الاتهام الأول حـال تحريـره المختص بوظيفتـه وكـان ذلـك بجعـل واقعـة مـزورة في صـورة واقعـة صـحيحة بأن نسـخها مـن الأصـل المصطنع واعتمدها بصفته المختص بتوقيـع مـفـاده صحتها وكونها مأخوذة مـن أصـل صـحيح خلافاً للحقيقـة فمهرت بخاتم جهة عمله للاعتداد ببياناتها على هذا الأساس وعلى النحو المبين بالتحقيقات
كما استعمل المحررات المزورة محـل الاتهام الأول " اصـل الـدعوى المصطنعة المار بيانهـا " بأن أرسلها الى محكمة الجيزة الابتدائية لضمها الى الدعوى المدنيـة رقـم 100 لسنة ٢٠٠٨ مـدني الجيزة مع علمه بتزويرها على النحو المبين بالتحقيقات و بصفته السابقة حصـل لغيره وهـو المتهم الثاني رجل أعمال عربي دون وجـه حـق على منفعـة مـن عمـل مـن أعـمـال وظيفته بأن ارتكـب الجـرائـم محـل الأوصـاف السابقة بقصـد إثبـات صـدور حكـم قـضـائي بمنطـوق الكلام المذكور خلافاً للحقيقة على النحـو
المتهم الثاني رجل اعمال عربي
كما أن المتهمين من الثاني حتى السادس اشتركوا بطريق الاتفاق مع المتهم الأول في ارتكاب التزوير موضـوع الاتمام الثالث بأن اتفقـوا مـعـه على نسـخ صـورة حـكـم الـدعوى المصطنعة مـارة البيـان وصـولاً للاعتداد بحجيتهـا بالـدعوى المدنيـة المشار إليها ، فتمت الجريمة