قررت جهات التحقيق بمحافظة الغربية حبس شخص لاتهامه في العديد من القضايا بالاستيلاء على أموال عدد من المواطنين بزعم استثمارها 4 أيام على ذمة التحقيقات.
اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من اللواء ياسر عبدالحميد مدير مباحث الغربية يفيد بتمكن الرائد حسام قطامش رئيس مباحث مركز طنطا والرائد أحمد أبو زامل معاون المباحث من ضبط شخص يدعي "ع . ب" مقيم مركز طنطا وذلك لاتهامه بالاستيلاء علي أموال المواطنين بعد ايهامهم في توظيفها واستثمارها.
ووردت معلومات لضباط البحث عن تردد المتهم علي شقة سكنية بمنطقة سبرباي بطنطا، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة وإعداد عدة اكمنة ثابتة ومتحركة وفي إحداها تم ضبط المتهم .
حرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واخطرت النيابة العامة.
وأكد بعض الأهالي من المتضررين أن المتهم أوهمهم باستثمار أموالهم وتوظيفها لهم في مقابل أرباح بلغت 60 % إلا أنه تنصل من وعوده، ولم يف بذلك، حيث بلغ ما تم الاستيلاء عليه من المواطنين أكثر من 30 مليون جنية وفر هارباً لنحو 3 سنوات.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
عقوبة النصب
تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".