الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد اتهامه بسب وقذف تامر أمين.. عبدالناصر زيدان يواجه هذه العقوبة

تامر أمين
تامر أمين

تعتبر جريمة السب والقذف من الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات، حيث تصل العقوبة فى قانون العقوبات إلى الحبس 6 أشهر وغرامة 15 ألف جنيه.

تنظر محكمة جنح مستأنف القاهرة الإقتصادية اليوم، أولى جلسات استئناف الإعلامي تامر أمين على حكم تغريم عبد الناصر زيدان 200 ألف جنيه، ومطالبته بـ 10 ملايين جنيه لما أصابه من أضرار مادية وأدبية، على خلفية نشر عبد الناصر زيدان مقاطع فيديو تحمل سبًّا وقذفًا وتشهيرًا وانتهاكًا لحرمة الحياة الخاصة به.

ورفع تامر أمين الدعوى على خلفية نشر عبد الناصر زيدان مقاطع فيديو تحمل سبًّا وقذفًا وتشهيرًا وانتهاكًا لحرمة الحياة الخاصة به، مشيرًا إلى أن نشر هذه الفيديوهات أصابه بأضرار أدبية ومادية جسيمة؛ ما دفعه لإقامة الدعوى أمام المحكمة الاقتصادية والمطالبة بتعويض 10 ملايين جنيه.

قانون العقوبات

وواجه قانون العقوبات المصري جريمة السب والقذف وحدد عقوبات ضد هذه الجريمة، حيث وافق مجلس النواب السابق على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري، لتغليظ عقوبة السب والقذف، بإدراج عقوبة الحبس مع الشغل لجريمتي السب و القذف وتشديد عقوبة الحبس إذا كانت الجريمة تهدف إلى الطعن في عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات.

وتنص المادة الأولى، على أن يستبدل بنص المواد (303) (306) (307) (308) من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري النصوص الآتية.

عقوبة القذف

ونصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».

عقوبة السب

وتنص المادة (306) على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».

و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».