هل يجوز للزوج إجبار الزوجة على المعاشرة الزوجية او بما يسمى الاغتصاب الزوجي ؟ .. سؤال أجاب عنه الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، قائلا: إن العلاقة الزوجية الأصل فيها أنها قائمة على الحب والمودة ، ولا يجب أن تكون بعنف أو بدون رضا الطرف الآخر، وعلى ذلك فإن مصطلح الاغتصاب الزوجي أمر خاطئ، والاغتصاب كلمة منفرة ومستفزة وتحمل العدوانية، وهذا ما لا نرضاه للأسرة المصرية من قريب أو بعيد.
وأضاف في فيديو مسجل ، خلال مداخلة هاتفية بأحد البرامج الفضائية ، أن إكراه الزوجة على المعاشرة، وإجبارها على ذلك مرفوض دينيا، لأن المعاشرة الجنسية والحميمية لابد أن تتم بكامل الرضا والتواصل الوجداني، أما أن يأتي " نطع" ويفترش امرأة بداعي أنها يجب أن تلبي رغبته بناء على أحاديث ضعيفة لأنها زوجته فهذا محرم دينيًا».
وتابع: «يجب أن يكون هناك رضا وإقناع تام ومن هنا تتم العلاقة، فلقد قال تعالي (ولقد كرمنا بني آدم)، وإجبار الزوجة على العلاقة يتنافى مع آداب الإسلام، ومحظور في الشريعة الإسلامية.
كفارة الجماع أثناء الحيض
ما هي كفارة الجماع أثناء الحيض؟وقوع الجماع فترة الحيض له حالتان:أولًا: إما أن يقع نسيانًا أو خطأً بأن يغلب على ظن الزوجة أنها قد طهرت، والحقيقة أنها ليست كذلك، ففي هذه الحالة يرجى أن لا يؤاخذ الله تعالى الزوجين به، فقد قال عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» رواه ابن ماجه. ولا يلزم الزوجين شيء في هذه الحالة.
ثانيًا: أما إذا وقع الجماع من عامدٍ مختارٍ عالمٍ بالتحريم، فالواجب حينئذٍ التوبة والاستغفار من هذه المعصية.
يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "ووطء الحائض في الفرج كبيرة من العامد، العالم بالتحريم، المختار...» وهذا كماورد في كتاب "مغني المحتاج" (1/ 110).
ويستحب في هذه الحالة التكفير بإخراج قيمة دينار ذهب «أي وزن 4,25 جرام من الذهب الصافي عيار 24» إذا وقع الجماع أول الحيض، وبنصف دينار إذا وقع آخره.
يقول الإمام الرملي رحمه الله: "يستحب للواطئ -مع العلم وهو عامد مختار- في أول الدم تصدق ولو على فقير واحد بمثقال إسلامي من الذهب الخالص، أو ما يكون بقدره، وفي آخر الدم بنصفه" انتهى من "نهاية المحتاج" (1/ 332)،وفي الحالتين لا يجب على الزوجة الاغتسال من الجنابة، وإنما يكفي الاغتسال بعد الطهارة من الحيض عن الحدث الأكبر، كما يقول الإمام النووي رحمه الله: "لو اجتمع على المرأة غسل حيض وجنابة كفت نية أحدهما قطعًا".