الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ننشر اللائحة المالية والإدارية لصندوق تنمية المؤسسات الصحفية القومية |تفاصيل

لائحة المؤسسات الصحفية
لائحة المؤسسات الصحفية

نشرت الجريدة الرسمية للدولة قرار اصدار اللائحة المالية والإداري لـ صندوق تنمية المؤسسات الصحفية القومية، وجاء نصر قرار اللائحة المالية والإداري لصندوق تنمية المؤسسات الصحفية القومية كالاتى :-

الهيئة الوطنية للصحافة

مـادة (1)

السند القانوني

تسري أحكام هذه اللائحة على التصرفات المالية والإدارية لصندوق تنمية المؤسسات الصحفية القومية بالهيئة الوطنية للصحافة المنشأ طبقا لحكم المادة رقم (6) بند (۲) من القانون رقم 179 لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون الهيئة الوطنية للصحافة وكذلك المادة ١٤  رقم (۲) بند (۷) من اللائحة التنفيذية لذات القانون .

مـادة (۲)

أهداف الصندوق

تكون أهداف الصندوق تنمية ودعم وتطوير المؤسسات الصحفية القومية بما يمكنها من أداء واجباتها ويدعم قدرتها على المنافسة ومواجهة الأزمات.

مادة (3)

تشكيل مجلس الإدارة يصدر قرار تشکیل مجلس إدارة الصندوق من الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة السيد رئيس الهيئة وعضوية كل نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس اللجنة القانونية بالهيئة .

وكيل الهيئة الوطنية للصحافة رئيس لجنة تطوير وتقييم الأداء المهني بالهيئة رئيس لجنة الشكاوى بالهيئة أمين عام الهيئة الوطنية للصحافة رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالهيئة .

مـادة ( 4 )

اختصاصات مجلس الإدارة

مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على كافة شئونه وتصريف أموره الفنية والمالية والإدارية التي تحقق أهـدافـه في ضوء القوانين والتـأشـيـرات الـعـامـة المرافـقـة لقانون ربـط المـوازنة العامة للدولة واللوائح والقرارات والكتب الدورية المنظمـة لذلك، وله على الأخص :

  1. الموافقة على تقديم دعم للمؤسسات الصحفية القومية لمواجهة الأزمات والكوارث وكذلك وضع قـواعـد صرف الإعانات المالية لمواجهة الطوارئ بناء على الطلب المقدم منها مدعما بالمبررات والأسباب.
  2. وضع القواعد المنظمة للصرف من حصيلة الصندوق .
  3. الموافقة على مشروع موازنة الصندوق وحسابه الختامي تمهيداً لاعتماده من الهيئة الوطنية للصحافة؟
  4. النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالصندوق ومركزه المالي

مـادة ( 5 )

اختصاصات رئيس مجلس إدارة الصندوق

رئيس مجلس إدارة الصندوق هو المختص بالإشراف العام على كافة أمـور الصندوق واتخاذ ما يراه مناسبا لتحقيق أغراضه في ضوء القوانين واللوائح والقرارات والكتب الدورية المنظمة لذلك وله على الأخص :

  1. متابعة تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أهداف الصندوق .
  2. دعوة المجلس للانعقاد ورئاسة جلساته .
  3. البت في المسائل العاجلة التي يتطلب الأمر اتخاذ قرار بشأنها مع عرضها على مجلس الإدارة .
  4. تمثيل الصندوق لدى الغير وأمام القضاء .
  5. تقديم تقرير دوري عن المركز المسالي للصندوق كـل ثـلاثة أشـهـر وعرضه على مجلس الإدارة .
  6. الحق في الترخيص (في الظروف العاجلة والطارئة) بالمصروفات التي تتطلبها طبيعة تلك الظروف، على أن يتم العرض على مجلس الإدارة بأول جلسة تالية للنظر في إقرار ما تم من عدمه وتسوية ما يترتب على ذلك من آثار.

مـادة (6)

اختصاصات مدير الصندوق

يقوم مجلس إدارة الصندوق بتعيين مدير الصندوق ويصدر قرار تعيينه من رئيس مجلس الإدارة ويكون له الاختصاصات التالية : إعداد جدول الأعمال والتوقيع على محاضر الجلسات وعرضها على رئيس مجلس الإدارة للاعتماد
٢ - الإشراف على إعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي والمركز المالي للصندوق تمهيداً للعرض على الجهات المختصة .
3 - إعداد التقارير الدورية ربع السنوية عن نشاط الصندوق ومركزه المالي وتقديمه إلى مجلس الإدارة .
4 - الإشراف على تسيير وانتظام العمل بالصندوق فنيا وماليا بما يكفل حسن الأداء وسرعة الإنجاز ومراقبة تنفيذ أحكام اللوائح المالية والإدارية وكافة القرارات الخاصة به .

مـادة ( 7 )

اجتماعات مجلس الإدارة

ينعقد مجلس إدارة الصندوق مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه ، أو بناء على طلب أغلبية أعضائه ويصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس ، وتبلغ قرارات مجلس إدارة الصندوق إلى مجلس أدارة الهيئة للإحاطة .

مـادة (8)

مقابل حضور جلسات مجلس الإدارة يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة مقابل حضور جلسات وفقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن مع مـراعـاة عـدم وجود هيكل تنظيمي للصندوق أو وظائف دائمـة يلتـزم الصندوق
بتدبير احتياجاته من العمالة عن طريق الهيئة الوطنية للصحافة ، وأن تكون تكاليف هذه
العمالة من الموارد الخاصة بالصندوق
صراحة

مـادة (9)

تدبیر احتياجات الصندوق من العمالة

مـادة ( 10 )

الموازنة يكون للصندوق موازنة خاصة به طبقا للأحكام المقررة بالقانون رقم 6 لسنة ٢٠٢٢
بشأن المالية العـامـة الموحد ، وتبدأ السنة المالية للصندوق ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها ويرحل فائضها من عام مالي إلى آخر ، وتتولى الإدارة المالية للصندوق إعداد الحساب الختامي وعرضه على مجلس إدارة الصندوق تمهيداً لاعتماده من الهيئة الوطنية للصحافة، مع مراعاة تطبيق منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية (GFMIS) وكذا منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني (GPS) .

مـادة ( 11 )
تتكون موارد الصندوق من :

1 – الإعانات التي قد يتم إدراجها بموازنة الهيئة الوطنية للصحافة لصالح الصندوق .

۲ - المنح والهـبـات والـتـبـرعـات والوصايا التي تقبلها الهيئة في حدود أغراض الصندوق وبمراعاة القواعد المقررة لذلك .

3 - مقابل الخدمات التي يقدمها الصندوق .

4 - أية موارد أخرى توافق عليها الهيئة الوطنية للصحافة في حدود أغراض الصندوق

مـادة ( ١٢ )

المصروفات

يتم الصرف على الأبواب المختلفة وفقا للتقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة ، ويكون الصرف من حساب الصندوق وفقا للقوانين والقرارات السارية في هذا الشأن ، مع مراعاة الحصول على موافقة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالنسبة لشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) ويكون الصرف تحقيقا للأهداف المحددة وطبقا لما يقرره مجلس الإدارة وفي حدود الموارد المحققة ، ويجوز في حالة تحقيق إيرادات للصندوق نتيجة أنشطة وفعاليات إضافية أن يتم مواجهة الأعباء المرتبطة بهذه الأنشطة وإثابة القائمين عليها مقابل نسبة (10%) من هذه الإيرادات ، مع مراعاة ما تنص عليه التأشيرات العامة بموازنة الدولة والتأشيرات الخاصة المدرجة بموازنة الصندوق من ضوابط .

مـادة ( ۱۳ )

حصة الخزانة العامة

يتم خصم قـيـمـة النسبة التي تتضمنها سنويا قوانين ربط الموازنة العامة للدولة من حصيلة جملة الإيرادات المحققة شهريا وذلك لصالح إيرادات الخزانة العامة قبل استنزال أية مصروفات ، ويتم توريدها شهريا عن طريق إصدار أوامر دفع إلكترونية على الحساب الخاص بالصندوق باسم الإدارة المركزية للحسابات المركزية بوزارة المالية مع مراعاة كافة القواعد التي يتضمنها قانون ربط الموازنة.

مـادة ( 14 )

حساب البنك

يكون للصندوق حساب خاص بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة الموحد بعد موافقة وزارة المالية باسم "صندوق تنمية المؤسسات الصحفية القومية – الهيئة الوطنية للصحافة" طبقا لأحكام القانون رقم 6 لسنة ٢٠٢٢ بإصدار قانون المالية العامة الموحد وتودع فيه جميع إيرادات الصندوق من النقد المحلى وفيما يتعلق بالنقد الأجنبي تطبيق القوانين واللوائح المنظمة في هذا الشأن وتطبق منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية [GFMIS] وكذا منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني [GPS] ويكون لممثلي وزارة المالية حق التوقيع الثاني على أوامر الدفع الإلكتروني وتتولى السلطة المختصة أو من تفوضه التوقيع إلكترونيا توقيعا أول على هذه الأوامر وغيرها من وسائل الدفع الأخرى

مـادة ( 15 )

الدفاتر والنماذج

يتم استخدام كافة النماذج والدفاتر المقررة طبقا للنظام المحاسبي المطبق وما يطرأ عليه من تعديلات كما يجوز إمساك سجلات إضافية مساعدة أو إحصائية لإحكام الرقابة والضبط على الإيرادات والمصروفات وتطبق منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية [GFMIS] وكذا منظومة [GPS] ومنظومة [GPOS] وما يطرأ من تطبيق للمنظومات الإلكترونية وفقا للقرارات الصادرة من وزارة المالية ومجلس الوزراء في هذا الشأن

مـادة ( 16 )

التحصيل الإلكتروني وقسائم التحصيل يكون التحصيل الإلكتر واسطة النظم الآلية الحديثة ووفقا لقانون 18 لسنة ٢٠١٩
باستخدام وسائل الدفع غير النقدى يطرأ من تعديلات قانونيـة عليـه ومع مراعـاة ما تصدره وزارة المالية من قرارات ومنشورات وكتب دورية في هذا الشأن .

يقتصر استخدام قسائم التحصيل على النموذج (33 ع.ح) وما يطرأ عليه من تعديلات قانونية والنماذج التي توافق عليها وزارة المالية في المتحصلات النقدية الخاصة بهذا الحساب ، وكذا استمارات (۳۳ ع.ح) المميكنة المعتمدة من اللجنة الدائمة للاعتماد الإلكتروني بوزارة المالية 

مـادة ( 17 ) 

السلفة المؤقتة

يصدر الترخيص بصرف السلفة المؤقتة من مدير الصنـدوق إذا كانت قيمـة السلفـة لا تتجاوز ثمانية آلاف جنيه ، ومن رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية حتى ستة عشر ألف جنيه وما زاد على ذلك يكون الترخيص للمراقب المالي للهيئة الوطنية للصحافة ، ولا يجوز بأي حال من الأحوال الترخيص بصرف سلفة مؤقتة للمديرين الماليين أو مراقبي ومديرى ووكلاء الحسابات والعاملين بإدارة الحسابات بصفة عامة ، ويكون الصرف للسلفة المؤقتة لمواجهة متطلبات ذات ضرورة عاجلة وفي الأحوال التي يتعذر الصرف فيها بالطرق العادية ، ولا يجوز استخدام السلفة المؤقتة لشراء نثريات كان بالإمكان شراؤها من السلفة المستديمة ولا تعتبر السلفة المؤقتة طريقة شراء وإنما هي وسيلة من وسائل الدفع النقدي ويحدد مقدارها وفقا لدراسة دقيقة بمعرفة المختصين .

ويشترط أن يكون العامل الذي بعـهـدته كل من السلفة المستديمة والسلفة المؤقتة لشروط الضمان التي تضمنتها لائحة صندوق تأمين أرباب العهد ، مع الالتزام بلائحة صندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد والقرارات والكتب الدورية المنظمة فى  هذا الشأن ، ولا يجوز الترخيص من سلفة (أيا كان نوعها مؤقتة أو مستديمة)

مـادة ( 18 )

السلفة المستديمة

يصدر بمقدار السلفة المستديمة ترخيص ، مدير الصندوق ويخصم بقيمة السلفة المستديمة على حسابات جارية شخصية وتفتح الدفاتر بأسماء من تكون في عهدتهم هذه السلفة وتصدر بأمر دفع بالاسم والرقم القومى أو بطاقات مسبقة الدفع باسم/ صندوق تنمية المؤسسات الصحفية القومية ، الهيئة الوطنية للصحافة ، متضمنة اسم من بعهدته السلفة المستديمة والرقم القومي الخاص به ، وفي حالة وفاة من بعهدته السلفة على الجهة سرعة إيقاف البطاقة المسبقة الدفع والمطالبة برد المبالغ المتبقية بها للوحدة الحسابية .

تحدد الجهة مقدار السلفة المستديمة بعد مضى ستة أشهر من تاريخ صرفها بحيث لا تزيد على متوسط المنصرف منها شهريا في هذه المدة مضافا إليه (٥٠٪) مع توريد الزيادة إن وجدت للحساب ويخصم على بنود موازنة الصندوق بقيمة المنصرف من السلفة المستديمة كلما قاربت على النفاد وحتما الأسبوع الأخير من كل شهر ، وترد المبالغ المتبقية بدون صرف من السلفة

المستديمة في نهاية كل سنة مالية ويصرف من السلفة المستديمة جميع المبالغ التي تبلغ ألف لمدير الصندوق الترخيص بصرف مبالغ من السلفة المستديمة تزيد على ۱۰۰۰ جنيه في حالة الضرورة القصوى وفي أضيق الحدود ، وبناء على مذكرة مشفوعة بالمبررات ويستعاض المنصرف من السلفة المستديمة كلما قاربت على النفاد وحتما في الأسبوع الأخير من كل شهر .

مـادة ( 19 )

الصرف بالمستندات الأصلية

أن يـكـون كـل صـرف مـؤيداً بالمستندات الأصليـة الـدالـة على الاستحقاق ، وتعتمد هذه المستندات إداريا وماليا من السلطة المختصة صاحبة الاعتماد أو من يفوضه .

كما يجوز للمراقب المالي الترخيص بصرف أو تسوية مبالغ بمستندات بدل فاقد بشرط التحقق من فقد المستندات الأصلية والتأكد من عدم سابقة الصرف أو التسوية وأن هذه المستندات صورة طبق الأصل من المستندات الأصلية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالة تكرار الصرف ، واتخاذ الاحتياطات الواجبة لعدم تكرار الصرف أو التسوية بموافقة المراقب المالي .

مـادة ( ٢٠ )

تسوية مبالغ بدون مستندات يكون خصم أو تسوية مبالغ بدون مستندات بموافقة المراقب المالي على بنود الموازنة بمقتضى إقرار من المختص معتمداً من السلطة المختصة أو من تفوضه للصرف حتى ١٠٠٠ج (ألف جنيه)
وما زاد على ذلك تكون بموافقة وزير المالية أو من يفوضه

مـادة ( ٢١ )

الحساب الختامي والكشوف المرفقة

يعد بيان متابعة شهري لصندوق تنمية المؤسسات الصحفية القومية موضحا به الإيراد والمصروف على أن يتم مـوافـاة الإدارة المركزية لختاميات الجهاز الإداري بقطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية به .

كما يعد مركز مالي للصندوق سالف الذكر كل ثلاثة أشهر ويعرض على مجلس الإدارة لمناقشته وإبداء الرأي فيه ويرفق بالاستمارة (75 ع.ح) الخاصة بالهيئة الوطنية للصحافة موضحا به موقف الصندوق مصروفا وإيراداً والرصيد في بداية ونهاية كل فترة مع إرفاق صورة من كشف البنك لذات الفترة ، كذلك يعد الحساب الختامي للصندوق في نهاية كل سنة مالية ويعرض على مجلس إدارة الصندوق تمهيداً للعرض على رئيس الهيئة الوطنية للصحافة للموافقة عليه على أن يتضمن الحساب الختامي للهيئة حساب ختامي الصندوق سالف الذكر وبيان الأصول والمال العام للصندوق ويدرج ضمن أصول الهيئة ، وذلك مع الالتزام بالمواعيد والقواعد المحددة من قبل وزارة المالية وفي ضوء القوانين واللوائح والتعليمات المنظمة لذلك وفى ظل إدارة المعلومات المالية الحكومية [GFMIS] وكذلك منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني [GPS] .

مـادة ٢٢ 

التأمين على أرباب العهد

يتم التأمين على أرباب العهد بالصندوق طبقا لقرار رئيس الوزراء رقم 861 لسنة ٢٠١٧ والكتابين الدوريين رقمی ۱، ۲ لسنة ٢٠١٨ الصادرين من صندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد ، وكذلك قرار وزير الاستثمار رقم ٢١٦ لسنة ٢٠٠٧

مـادة ( ٢٣ )

أموال الصندوق

عدم تجميد أموال الصندوق في صورة ودائع واستخدام أمواله في الغرض المنشأ من أجله طبقا للمنشور العام والتعليمات الخاصة بإعداد الحساب الختامي الصادر كل عام مالی .

تعتبـر أمـوال الصندوق الثابتة والمنقولة أموالاً عـامـة وتسـرى بشأنها أحكام كـافـة أن القوانين انتهاء الغرض من إنشاء الصندوق يجب تؤول للصحافة ، بالإضافة إلى أي أصول مالية قد تترتب على تصفيته .

عدم خصم أية التزامات تخص الصندوق على اعتمادات موازنة الجهة أو إضافة أية إيرادات تخص الجهة إلى إيرادات الصندوق ومخالفة ذلك يعد مخالفة قانونية تستوجب المساءلة

مـادة ( ٢٤ )

التفتيـش

تخضع حسابات وأعمال الصندوق لتـفـتـيـش ورقابة وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات وكافة الأجهزة الرقابية الأخرى وعلى القائمين بالعمل به تقديم كافة المستندات والبيانات التي تطلبها هذه الأجهزة - تسـرى أحكـام قـانـون تنظيـم الـتـعـاقـدات الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية وأية تعديلات تطرأ عليهما على كافة أعمال الصندوق .

أحكام لائحة المخازن الحكومية وتعديلاتها على جميع ا الأعمال المخزنيـةالخاصة بالصندوق .

مـادة ( ٢٦ )

المخازن

مـادة ( ٢٧ )

القوانين الحاكمة

قانون رقم 179 لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون الهيئة الوطنية للصحافة ولائحته التنفيذية .

قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة ٢٠٢٢

قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .

قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ٢٠٠٥ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما

قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة ٢٠١٦ قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما قـانـون تـنـظـيـم الـتـعـاقـدات الحكومية الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما قانون رقم 18 لسنة ٢٠١٩ بشأن تنظيم استخدام وسائل الدفاع النقدى ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1776 ( قانون ربط الموازنة العامة للدولة  ، قرار رئيس الجمهورية الصادر بالقانون رقم ٤٢ لسنة 1967 بشأن التفويض في الاختصاصات .

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 511 لسنة ٢٠١٤ والمعدل برقم 549 لسنة ٢٠١٤ بشأن بدل حضور الجلسات واللجان.

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٢٣ لسنة ٢٠١٧ بشأن صرف جميع المستحقات م

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٣٧٤ لسنة ٢٠١٧ بشأن تطبيق نظام إدارة المعلومات خلال نظام الدفع الإلكتروني . المالية الحكومية (GFMIS) .

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1769 لسنة ٢٠٢٠ بشأن رفع كفاءة الإنفاق الحكومة وتعظيم الإيرادات وتعديلاتها

لائحة المخازن الحكومية وتعديلاتها

لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958

اللائحة المالية للموازنة والحسابات وتعديلاتها

لائحة محفوظات الحكومة لائحـة أرباب العـهـد المعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 861 لسنة ٢٠١٧ والكتابين الدوريين رقمی ۱، ۲ الصادرين من صندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد الكتاب الدوري رقم 55 لسنة ٢٠١٦ بشأن سداد مقابل استخدام أصول الجهة في أعمال تخص الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص  وتطبق أحكام القوانين واللوائح العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة .

مـادة ( ٢٨ )

سريان اللائحة

تسري أحكام هذه اللائحة من تاريخ موافقة وزارة المالية عليها وإصدارها من السلطةىالمختصة ، ولا يجوز إجراء أي تعديل عليها إلا بعد موافقة وزارة المالية تم مراجعة هذه اللائحة بمعرفة لجنة اللوائح الخاصة بجلستها بتاريخ ۲۰٢٢/٦/٢٧ يعتمد رئيس قطا الحسابات والمديريات المالية محاسب/ طارق بسيوني محمد

Screenshot_٢٠٢٢٠٩١٨-٢٠٥١٣١_Samsung Notes
Screenshot_٢٠٢٢٠٩١٨-٢٠٥١٣١_Samsung Notes
Screenshot_٢٠٢٢٠٩١٨-٢٠٥١٢٣_Samsung Notes
Screenshot_٢٠٢٢٠٩١٨-٢٠٥١٢٣_Samsung Notes
Screenshot_٢٠٢٢٠٩١٨-٢٠٥١١٦_Samsung Notes
Screenshot_٢٠٢٢٠٩١٨-٢٠٥١١٦_Samsung Notes
Screenshot_٢٠٢٢٠٩١٨-٢٠٥١٠٩_Samsung Notes
Screenshot_٢٠٢٢٠٩١٨-٢٠٥١٠٩_Samsung Notes
Screenshot_٢٠٢٢٠٩١٨-٢٠٥١٠٣_Samsung Notes
Screenshot_٢٠٢٢٠٩١٨-٢٠٥١٠٣_Samsung Notes
Screenshot_٢٠٢٢٠٩١٨-٢٠٥٠٥٦_Samsung Notes
Screenshot_٢٠٢٢٠٩١٨-٢٠٥٠٥٦_Samsung Notes
Screenshot_٢٠٢٢٠٩١٨-٢٠٥٠٥٠_Samsung Notes
Screenshot_٢٠٢٢٠٩١٨-٢٠٥٠٥٠_Samsung Notes
Screenshot_٢٠٢٢٠٩١٨-٢٠٥٠٤٣_Samsung Notes
Screenshot_٢٠٢٢٠٩١٨-٢٠٥٠٤٣_Samsung Notes
Screenshot_٢٠٢٢٠٩١٨-٢٠٥٠٣٦_Samsung Notes
Screenshot_٢٠٢٢٠٩١٨-٢٠٥٠٣٦_Samsung Notes
Screenshot_٢٠٢٢٠٩١٨-٢٠٥٠٢٩_Samsung Notes
Screenshot_٢٠٢٢٠٩١٨-٢٠٥٠٢٩_Samsung Notes
Screenshot_٢٠٢٢٠٩١٨-٢٠٥٠١٨_Samsung Notes
Screenshot_٢٠٢٢٠٩١٨-٢٠٥٠١٨_Samsung Notes
Screenshot_٢٠٢٢٠٩١٨-٢٠٥٠١١_Samsung Notes
Screenshot_٢٠٢٢٠٩١٨-٢٠٥٠١١_Samsung Notes
Screenshot_٢٠٢٢٠٩١٨-٢٠٥٠٠٥_Samsung Notes
Screenshot_٢٠٢٢٠٩١٨-٢٠٥٠٠٥_Samsung Notes
Screenshot_٢٠٢٢٠٩١٨-٢٠٤٩١٩_Samsung Notes
Screenshot_٢٠٢٢٠٩١٨-٢٠٤٩١٩_Samsung Notes