الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ابتزتهم عبر الفيس بوك..فتاة تواجه الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

انتشرت فى الفترة الأخيرة جرائم الإبتزاز الإلكترونى فى المجتمع ، إلا أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تصدى لجرائم الإبتزاز الإلكترونى ، من خلال توقيع عقوبة الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه.

نجح رجال الأمن بالقاهرة في ضبط القائمة على إدارة صفحة على موقع "فيس بوك" لقيامها بنشر أخبار كاذبة وإبتزاز الفتيات.

وكانت أجهزة الأمن قد رصدت نشاط إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لقيام القائم عليها بنشر وترويج أخبار كاذبة.

بالفحص أمكن تحديد القائمة على إدارة الحساب وتبين أنها مقيمة بمنطقة 15 مايو بالقاهرة

تم ضبطها وأقرت بإدارتها للصفحة  بإسم وهمى وكذا قيامها بالإدعاء كونها "رجل" والإتصال بالفتيات وتسجيل مكالمات ومقاطع فيديو لهن، وإستغلالها فى إبتزازهن.

كما تم ضبط والدتها لعلمها بنشاط كريمتها وأمكن الإستدلال على 2 من المجنى عليهن، وإتهما المذكورة بإبتزازهن تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإبتزاز الإلكترونى كما وردت فى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

عقوبة الإبتزاز الإلكترونى


وواجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، و المعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصة وانتهاك خصوصايتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة ، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.

و نصت المادة ( 25 ) من القانون على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1- الإعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

ووضعت المادة (26) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة لجرائم الإبتزاز الإلكترونى ، حيث نصت المادة على أن :"  يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.