الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

استولت على مليون و500 ألف جنيه.. مستريحة سوهاج تواجه الحبس 7 سنوات

الحبس
الحبس

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، بالتنسيق والاشتراك مع ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فرع جنوب الصعيد، من ضبط حاصلة على الثانوية الأزهرية؛ لإستيلاءها على مبالغ مالية بلغت جملتها مليون و500 ألف جنيه، بزعم توظيفها في مجال تجارة وصنع المخبوزات والحلويات والمواد الغذائية، مقابل أرباح شهرية إلا أنها لم تفي بوعدها، بدائرة قسم ثانٍ سوهاج.

 

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ سوهاج، يفيد بورود محضرًا مُحررًا بمعرفة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، يتضمن بلاغًا من المدعو (عاطف. ه. ا- 51 عامًا- مدرس- و9 أشخاص آخرين- يقيمون بدائرة المحافظة).

 

تفاصيل الواقعة

مفاده تضررهم من المدعوة (منى. م. ا- 40 عامًا- حاصلة على الثانوية الأزهرية- وتقيم دائرة مركز سوهاج)؛ لاستيلائها منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها مليون و500 ألف جنيهًا، بزعم توظيفها في مجال تجارة وصنع المخبوزات والحلويات والمواد الغذائية، مقابل أرباح شهرية إلا أنها لم تفٍ بوعدها أو رد تلك المبالغ.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، أمكن ضبط المتهمة المذكورة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة وتعهدت برد المبالغ المالية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

 

عقوبة النصب

تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

 

أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

 

ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".