أوضحت محكمة النقض فى أحد الطعون المنظورة أمامها ما هو قانون الأحوال الشخصية .
جاء فى حيثيات الحكم أن النص في المادة (٩) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ – المنطبق على الواقع في الدع وى – على أن " تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة .... " والنص في المادة (١٠) منه على أن " تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوى الأحوال الشخصية التى لا تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية .
وكانت الأحوال الشخصية – وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض – هى مجموعة ما يتميز به الإنسان عن غيره من الصفات الطبيعية أو العائلية التى رتب القانون عليها أثراً قانونياً في حياته الاجتماعية ككونه إنساناً ذكراً أو أنثى ، وكونه زوجاً أو أرملاً أو مطلقاً أو أباً أو ابناً شرعياً ، أو كونه تام الأهلية او ناقصها لصغر سن أو عته أو جنون ، أو كونه مطلق الأهلية أو مقيدها بسبب من أسبابها القانونية ، مفاده اختصاص محكمة الأحوال الشخصية بالدعاوى المتعلقة بمسائل الزواج - باعتبار هذه المسائل من مسائل الأحوال الشخصية – فتختص المحكمة الجزئية بالمسائل الواردة حصراً في المادة التاسعة المذكورة وتختص المحكمة الابتدائية بمسائل الزواج التى ليست من اختصاص المحكمة الجزئية.
لما كان ذلك ، وكانت دعوى التصريح للمطعون ضده بالزواج مسألة من مسائل الأحوال الشخصية – تصدر الأحكام فيها بين المصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة طبقاً لشريعتهم – فإن الاختصاص بنظرها ينعقد لمحاكم الأحوال الشخصية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .