الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

عاشرها معاشرة الأزواج.. عقوبات رادعة تنتظر المعتدي على طفلة الدقهلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حرر وليّ أمر محضرا يتهم فيه عاملا بالتعدي الجنسي على ابنته ومعاشرتها معاشرة الأزواج، حيث إن ابنته لم تبلغ السن القانونية، وحامل في الشهر الخامس، وذلك في قرية كفر الأمير التابعة لمركز تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية.

تلقت  مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من  مركز شرطة تمي الأمديد يفيد بورود بلاغ من "علاء.ا.ا"45 عاما فلاح ، وبرفقته ابنته" 17عاما ربة منزل، يتهم فيه"محمد.ص.ف"19عاما عامل ، ومقيم القرية، بمعاشرة ابنته معاشرة الأزواج وحملها منه سِفاحا بالشهر الخامس.

بسؤال ابنته أيدت ما حدث ، وأضافت أن ذلك كان برضاها لارتباطها عاطفيا به.

وحرر عن ذلك المحضر اللازم ، وجارٍ ضبط المتهم الذي فر هاربًا بعد معرفته بحملها وتحرير المحضر ضده. 

عقوبة التحرش بالأطفال

لم يتضمن قانون العقوبات الحالي، عقوبة صريحة في جريمة التحرش بالطفل، إلا أنَّ العقوبة الحالية طبقًا للمادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات المصري تنطبق على التحرش بصفة عامة.
 

ونصت المادة على أنه يعاقب بالحبس "مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".


وتابعت المادة: "تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه".


عقوبة التحرش في قانون الطفل

نص قانون الطفل على مضاعفة عقوبة أي جريمة إذا وقعت في حق الأطفال، حيث أكدت المادة (116) من القانون على أنه" يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم"، مما يعني مضاعفة عقوبة التحرش الموجودة بقانون العقوبات.

 

عقوبة هتك عرض الأطفال

ووفقًا للمادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، فإنّ كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) "الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد.