الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

للتجار والمستثمرين.. حبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة تقديم شيكات مزورة

شيكات مزورة
شيكات مزورة

تضمن قانون التجارة، ضوابط وآليات تقادم الشيكات، لفتح الباب واسعا أمام المستثمرين والتجار، ووضع عقوبات رادعة لكل من خالف أحكام هذا القانون . 

 

ويجوز لحامل الشيك رغم تقادم دعوى المطالبة بقيمته أن يطالب الساحب الذى لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم استرده كله أو بعضه برد ما أثرى به بغير وجه حق وكذلك يجوز للحامل توجيه هذه المطالبة إلى كل مظهر يحقق إثراء بغير وجه حق.

وطبقا للقانون، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية:

 

1- إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.

2-استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك.

3- إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك فى غير الحالات المقررة قانونًا.

4- تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.


-