قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء، إنه يجوز للمرأة أن تأخذ من «تموين البيت» وتعطيه لأمها دون إذن الزوج وهذا لا يعد سرقة بشرط ألا «تأثل» منه.
وأضاف جمعة خلال أحد الدروس الدينية بمسجد فاضل،أنه لا إثم على المرأة في ذلك بشرط أن تأخذ منه بالمعروف، مشيرًا إلى أنه لا يجوز للمرأة لها أن تغني أهلها من مال زوجها فهذا يسمى «تأثل».
وضرب المفتي السابق، مثلا «بأن المرأة إذا اشترت شقة من مال زوجها دون علمه فهذا حرام حتى لو كان الزوج ثريا، لكن يجوز لها أن تأخذ كيسين سكر وتعطيها لأمها، ويحرم عليها أن تأخذ شكارة السكر كاملة دون علمه».
هل يجوز للزوج منع زوجته إعطاء والديها من راتبها
هل يجوز للزوج أن يمنع زوجته أن تعطي مالا لوالديها من مرتبها أو مالها الخاص؟ سؤال ورد الى الشيخ عبد الحميدالأطرشرئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا وقال:لا يجوز له ذلك، ومال الزوجة ملك لها لا للزوج،وإعطائها لوالديها من البر خاصةإذاكانوا فقراء ،ولا يجب على الزوجة طاعة زوجها في ذلك، حتى ولو منعها، واعطتهم سرا بدون رضاه يجوز.
حكم صدقة المرأة من مال زوجها دون علمه
الأصل في صدقة المرأة من مال زوجها؛ أن تكون بإذنه وعلمه، واستئذان الزوج وإعلامه بالصدقة تصح حتى ولو كانت عامة ومرة واحدة، موضحًا أنها قد تقول له: هل تسمح لي بالتصدق من مصروف البيت؟ فإن أذن لها جاز، وإلا فلا.
حكم إنفاق الزوجة على أهلها من مال زوجها
مال الزوج الخاص به لا يجوز للزوجة أن تنفق منه على نفسها شيئًا خارجًا عن النفقة المعتادة، ولا أن تعطي منه شيئًا لأهلها أو غيرهم إلا بإذنه.
روى الترمذي من حديث أبي أمامة الباهلي في خطبة الوداع: لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. واستثنى العلماء من ذلك الشيء اليسير الذي جرت العادة بالتسامح في مثله، لما روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا.