قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

النذر المطلق في الصيام.. هل يفعل الواجب منه أم الجائز؟ الإفتاء تجيب

النذر المطلق
النذر المطلق
×

النذر المطلق .. ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال يقول: “نذرت أن أصوم لله تعالى إذا تحقق لي أمرٌ معيّن، وقد تحقّق هذا الأمر، ولكني لم أُعيّن وقت الصوم ولا عدد الأيام؛ فما الذي يجب عليّ أن أفعله؟”.

النذر المطلق

وقالت الإفتاء: “إذا نذر الإنسان أن يصوم لله تعالى عند تحقق أمر معين، ولم يعيّن وقت الصوم ولا عدد الأيام فهذا نذرٌ مطلقٌ؛ وقد نصّ الفقهاء على أن الشخص لو نذر نذرًا مطلقًا بأن قال: لله عليّ صوم، فعليه صوم يوم واحد؛ لأنه أقل صوم يصح في الشرع”.

وبينت أن النذرُ قربةٌ من القرب، ومن معانيه في الفقه الإسلامي: الْتِزَامُ قُرْبَةٍ لَمْ تَتَعَيَّنْ. ينظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (6/ 231، ط. دار الكتب العلمية).

وأشارت الإفتاء إلى أنه إذا نذر الإنسان أن يصومَ لله تعالى عند تحقّق شيء معين، ولم يُحدّد مقدارَ الصوم الذي سيصومه فهذا نذر مطلق؛ والنذر المطلق هو الذي عيَّن فيه الناذر عبادة لكنه لم يُعَيِّن مقدارها، وهذا هو المسئول عنه هنا.

وأكدت أن حكم النذر المطلق أن يكلَّف الناذر بفعل ما طلب الشارع فعله من جنس ما عينه الناذر، فإن كان عيَّن صيامًا أو صلاة فعليه فعل المشروع من الصيام والصلاة، لكن هل يفعل الواجب من العبادة أو الجائز منها؟ خلاف بين الفقهاء أحيانًا في داخل المذهب الواحد، وعليه يكون المطلوب من صاحب السؤال أن يصومَ من الأيام ما يجزئ في الواجب من الصيام، أو من المسنون منها، على الخلاف المذكور.

وبينت الإفتاء أنه قد نصَّ الفقهاء على أنَّ الشخص لو قال: لله عليّ صوم، فعليه صوم يوم واحد؛ لأنه أقل صوم يصح في الشرع؛ قال العلامة الكاساني في "بدائع الصنائع" (5/ 92، ط. دار الكتب العلمية): [ولو قال: له عليّ صوم، فعليه صوم يوم، ولو قال: له عليّ صلاة، فعليه ركعتان؛ لأن ذلك أدنى ما ورد الأمر به، والنذر يعتبر بالأمر، فإذا لم ينو شيئًا ينصرف إلى أدنى ما ورد به الأمر في الشرع] اهـ.


وقال الإمام النووي في "روضة الطالبين" (3/ 306، ط. المكتب الإسلامي): [فرع: هل يجب تبييت النية في الصوم المنذور، أم تكفي نيته قبل الزوال؟ يبنى ذلك على أنه إذا التزم عبادة بالنذر وأطلقه فعلى أي شيء ينزل نذره؟ فيه قولان مأخوذان من معاني كلام الشافعي رحمه الله.

أحدهما: ينزل على أقل واجب من جنسه يجب بأصل الشرع؛ لأن المنذور واجب، فجعل كواجب بالشرع ابتداء.

والثاني: ينزل على أقل ما يصح من جنسه، وقد يقال: على أقل جائز الشرع؛ لأن لفظ الناذر لا يقتضي التزام زيادة عليه. وهذا الثاني أصح عند الإمام والغزالي، ولكن الأول أصح، فقد صححه العراقيون والروياني وغيرهم. فإن قلنا بالقول الأول أوجبنا التبييت وإلا جوزناه بنية من النهار، هذا إذا أطلق نذر الصوم] اهـ.

وقال العلامة الزركشي في "المنثور في القواعد الفقهية" (3/ 271، ط. وزارة الأوقاف الكويتية): [النذر المطلق هل يسلك به مسلك واجب الشرع أو جائزه؟ قولان: قال الرافعي في باب التيمم: وقولهم يسلك به مسلك جائز الشرع، أي في الأحكام مع وجوب الأصل، وعنوا بجائز الشرع ها هنا القربات التي جوز تركها. انتهى.

وقالت: “حاصله أنه لا خلاف في وجوب النذر، وإنما الخلاف في أنَّ حكمه كالجائز في القربات، أو كالواجب في أصله. قلت: والأرجح غالبًا حمله على الواجب، ولهذا لا يجمع بين فرض ومنذورة بتيمم واحد، ولا يصلي المنذورة على الراحلة، ولا قاعدًا مع القدرة على القيام على الأصح فيها، ولو نذر صلاة مطلقة لزمه ركعتان.. ولو نذر هدي شيء من النعم اشتُرِط فيه شروط الأضحية، ولا يجوز الأكل من الأضحية المنذورة كما لا يأكل من الواجبة ابتداء من غير التزام؛ كدم التمتع ونحوه.. ويستثنى صور] اهـ”.

وقال الإمام ابن قدامة في "الكافي في فقه الإمام أحمد" (4/ 216، ط. دار الكتب العلمية): [ومَن نذر صيامًا ولم يُسَمّ عددًا ولم ينوه لزمه صوم يوم؛ لأنه أقل صوم يصح في الشرع] اهـ.
وهذا كله إذا ما أطلق النذر، أما إذا عينه بشيء -كأن حدَّد الأيام التي يصومها- فتلزمه الأيام التي عينها.

وأضافت الإفتاء: “بناءً عليه وفي واقعة السؤال: فإن كنت قد أطلقت الصوم، ولم تُعيّن وقت الصوم ولا عدد الأيام، فإن الواجب عليك في هذه الحالة على قول بعض الفقهاء صوم يوم واحد؛ لأنه أقل صوم يصحّ في الشرع”.