أوضحت محكمة النقض فى أحد الطعون المنظورة ما هي قوانين إنشاء المحاكم الاقتصادية.
جاء فى حيثيات الحكم أنالمادة الرابعة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ مفادها قضاء كل من محكمة الجنح المستأنفة ومحكمة الجنح الاقتصادية بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى التى تتوافر بها حالة التنازع السلبي وأن الاختصاص لمحكمة النقض بالفصل فيه الجريمة محل الطعن لأنها من الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية.