أوضحت محكمة النقض فى أحد الطعون المنظورة أمامها شكل الطعن
جاء فى حيثيات الحكم أنالنظر في شكل الطعن. يكون بعد الفصل في جوازه. وجوب حضور المتهم بشخصه أمام محكمة أول درجة في الجنـح التي يوجب القانون تنفيذ الحكم الصادر فيها بالحبس فور صدوره وأمام محكمة ثاني درجة في كل جنحة معاقب عليها بالحبس. حد وأساس ذلك ؟ كون الجريمة المسندة للطاعـن من الجـنح المعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى العقوبتين. يوجب حضور المتهم بشخصه أمام محكمة ثاني درجة. حضوره بوكيل عنه. يجعل الحكم الصادر قبله غيابياً. صيرورة الحكم نهائياً. يتوقف على الإعلان به. إعلانه للمحكوم عليه ومرور المدة المقررة قانوناً. أثره : جواز الطعن بالنقض. أساس ذلك ؟