الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

5 اختصاصات للجنة اشتراطات الصحة والسلامة المهنية بـ مشروع قانون العمل الجديد

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

نصت المادة 213 من مشروع قانون العمل الجديد، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، ومن المقرر أن يناقشه مجلس النواب، خلال دور الانقعاد الثالث، علي أن تشكل في وزارة الإسكان لجنة مركزية برئاسة رئيس الإدارة المركزية المختصة، وعضوية كل من رؤساء الإدارات المركزية المختصة بوزارات العمل، والصناعة والصحة، والموارد المائية والري، والكهرباء، والداخلية، وشئون البيئة، والزراعة، والتنمية المحلية، ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من الوزير المختص بشئون الإسكان بالاتفاق مع الوزراء المختصين.

ونص مشروع قانون العمل الجديد على أن تختص لجنة وضع اشتراطات الصحة والسلامة المهنية دون غيرها بما يلى:-

1- وضع معايير واشتراطات منح التراخيص الخاصة بالمحال والمنشآت الصناعية التي تنشئها أو تديرها الوزارات، أو الهيئات العامة، أو الوحدات الاقتصاديه التابعه لها،أوشركات القطاع الأعمال العام، أو شركات القطاع العام.

2- وضع المعايير والاشتراطات للمشروعات الجديدة، أو ذات الطابع الخاص، والتي لا يوجد لها معايير واشتراطات سابقة، وذلك في موعد لا يتجاوز ستين يومًا من تاريخ تقديم الطلب للجنة. 

3- وضع معايير السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

4- البت في التظلمات المقدمة من ذوي الشأن فيما تصدره اللجان الفرعية من قرارات.

5- إصدار لوائح نظام العمل باللجنة المركزية، ولجان المحافظات موضحًا بها طريقة عملها، ومواعيد انعقادها، والنماذج، والأوراق الخاصة بطلب الحصول على التراخيص، والرسوم المستحقة للتراخيص بما لا يزيد على عشرة آلاف جنيه وحالات الإعفاء منها، وما تراه اللجنة لازمًا لتسهيل مهمتها.

ويكون للجنة المركزية لجانًا فرعية بالمحافظات، ويصدر بتشكيلها، ونظام العمل بها قرارٌ من الوزير المختص بشؤن الإسكان على أن تكون برئاسه سكرتير عام المحافظة.