تجرد عامل وسائق بإحدى قري مركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، من المشاعر الإنسانية وقتلا والدتهما بإشغال النيران في حجرتها أثناء نومها من أجل الحصول علي الميراث وبيع المنزل.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من المستشفى العام بمركز شبراخيت يفيد بوصول " وداد.ر.م" 76 عامًا، مصابة بحروق من الدرجة الأولى نتيجة نشوب حريق في منزلها وتم تحويلها إلى مستشفى حوش عيسى للحروق وتوفيت قبل وصولها للمستشفى.
ووجه اللواء عمرو الشامى مدير إدارة البحث الجنائي، بتشكيل فريق بحث برئاسة العقيد هانى صبحى مفتش فرع البحث والمقدم أحمد حمدى رئيس مباحث مركز شرطة شبراخيت، وذلك لسرعة كشف غموض الواقعة.
وتوصلت تحريات فريق البحث الجنائي، أن وراء ارتكاب تلك الواقعة نجلى المجنى عليها " رمضان.م.ا " عامل، وشقيقه "محمد " سائق، وذلك من أجل الاستيلاء على غرفة خاصة المجني عليها والدتهما.
وعقب استئذان النيابة العامة تمكن ضباط مباحث مركز شبراخيت من ضبط المتهمين وبمواجهتهما، اعترفا بارتكابهما الواقعة عن قيام المتهم الأول بإحضار جركن بنزين وانتظر حتى تأكد من نوم المجنى عليه وقام بسكب البنزين عليها وعلى محتويات الغرفة ثم قام بإشعال النيران، وذلك بتحريض من المتهم الثانى من أجل الحصول على الغرفة التي تسكن بها المجنى عليها.
وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة العامة برئاسة المستشار محمد الجندى مدير النيابة العامة بمركز شبراخيت تحت إشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور التحقيقات.
عقوبة القتل العمد
جاء القانون ليضع عقوبات قاصمة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجريمة النكراء، ونص قانون العقوبات في المادة 230 منه على أن: "كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
كما يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد.
وطبقا للقانون، يعاقب بالإعدام كل من قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر .
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد ، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
عقوبة الحرمان من الميراث
تضمنت المادة 49 من القانون رقم (219) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (77) لسنة 1943 بشأن المواريث، وضع حل لاشكالية انتشرت بشكل كبير وهي عدم تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، وذلك سواء كان رجل أو امرأة.
المادة 49 من قانون المواريث نصت على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين.
وتكون العقوبة في حالة العود الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، ويجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتًا ولكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك للمتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.