الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فتاوى تشغل الأذهان.. هل الزكاة واجبة على المقترض وصاحب القرض؟ وماذا نقول عند قول المؤذن "قد قامت الصلاة"؟ دار الإفتاء ترد

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

فتاوى تشغل الأذهان

  • هل الزكاة واجبة على المقترض وصاحب القرض أم على أحدهما؟
  • ماذا نقول عند قول المؤذن "قد قامت الصلاة"؟.. اعرف رأي الشرع
  • هل يجب موافقة الورثة على وصية المتوفى؟ دار الإفتاء ترد
     

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في تقرير مهم عن فتاوى تشغل الأذهان.

في البداية، ورد إلى الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية السابق، سؤال يقول "هل تجب الزكاة على المقترض وصاحب القرض أم على أحدهما ؟ ومَن هو ؟ وأجاب الدكتور مجدي عاشور، عن السؤال، قائلا : لا تجب الزكاة على المقترض والمُقْرِض في وقت واحد؛ لأن الشرع الشريف لا يأمر بزكاتين في مال واحد .

وأضاف عاشور خلال البرنامج الإذاعي  “ دقيقة فقهية ” ان  الدَّيْن ملك لصاحب القرض لكنه ليس تحت يده ، ولذا اختلف الفقهاء في زكاة القرض ، فذهب بعض فقهاء الصحابة كابن عمر والسيدة عائشة رضي الله عنهم إلى أنه لا زكاة فيه؛ لأنه غير نامٍ .

وذهب جمهور الفقهاء إلى أن القرض يقسم إلى صورتين :
الأولى : قرض مَرْجُوُّ السداد ، وفي هذه الحالة ذهب الحنفيَّة والحنابلة إلى وجوب الزكاة فيه في كل عامٍ، لكنه لا يخرج الزكاة عنه إلا بعد القبض .

وذهب المالكيَّة إلى وجوب الزكاة فيه لكن تخرج لعام واحد فقط بعد قبضه ، وذهب الشافعيَّة إلى وجوب إخراج الزكاة في نهاية كل عام كالمال الذي تحت يده .

والثانية : قرض غير مَرْجُوِّ السداد ، ومذهب الحنفيَّة فيه كمذهبهم في الحالة الأولى ، وذهب المالكيَّة إلى وجوب الزكاة فيه لعام واحد لكن بعد قبضه وإن بقي عند المقترض أعوامًا ، وذهب الشافعيَّة إلى وجوب الزكاة فيه بعد قبضه لكن لما مضى من السنين .

وخلص الدكتور مجدي عاشور إلي القول: إن المختار في الفتوى أنه لا زكاة على المقترض ، ويُزكِّي صاحبُ الدَّيْن عن قرضه بعد قبضه لعام واحد فقط ولو بقي سنين ، تقليدًا لمذهب المالكيَّة، بشرط أن يكون المال بالغًا للنصاب .
 

عون سؤال ، ماذا نقول عند قول المؤذن “قد قامت الصلاة” أجاب الدكتور مختار مرزوق عبد الرحيم، العميد الأسبق لكلية أصول الدين بجامعة الأزهر بأسيوط.

وقال مختار عبد الرحيم، في إجابته على السؤال، بأنه ﻧﺺ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻠﺴﺎﻥ ﻓﻘﺎﻟﻮا: ﻳﻘﻮﻝ اﻟﺴﺎﻣﻊ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻝ اﻟﻤﻘﻴﻢ، ﺇﻻ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﻌﻠﺘﻴﻦ " ﺣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻼﺓ ﻭﺣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻼﺡ " ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺤﻮﻗﻞ " ﻻ ﺣﻮﻝ ﻭﻻ ﻗﻮﺓ ﺇﻻ ﺑاﻟﻠﻪ ".


ﻭذكر العميد الأسبق لكلية أصول الدين، بأنه ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻨﺪ ﺇﻗﺎﻣﺔ اﻟﺼﻼﺓ " ﺃﻗﺎﻣﻬﺎ اﻟﻠﻪ ﻭﺃﺩاﻣﻬﺎ "، ﻟﻤﺎ ﺭﻭﻯ ﺃﺑﻮ ﺩاﻭﺩ ﺑﺈﺳﻨﺎﺩﻩ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺃﺻﺤﺎﺏ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: ﺃﻥ ﺑﻼﻻ ﺃﺧﺬ ﻓﻲ اﻹﻗﺎﻣﺔ، ﻓﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﻗﺎﻝ: ﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺼﻼﺓ، ﻗﺎﻝ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: ﺃﻗﺎﻣﻬﺎ اﻟﻠﻪ ﻭﺃﺩاﻣﻬﺎ، ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻛﻨﺤﻮ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻤﺮ ﻓﻲ اﻷﺫاﻥ اﻟﺬﻱ ﺭﻭاﻩ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻋﺎﺻﻢ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎﺏ ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ: ﺇﺫا ﻗﺎﻝ اﻟﻤﺆﺫﻥ: اﻟﻠﻪ ﺃﻛﺒﺮ اﻟﻠﻪ ﺃﻛﺒﺮ، ﻓﻘﺎﻝ ﺃﺣﺪﻛﻢ: اﻟﻠﻪ ﺃﻛﺒﺮ اﻟﻠﻪ ﺃﻛﺒﺮ؟

ﻭتحدث عن ﺣﻜﻢ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻠﺴﺎﻥ بﺃﻧﻬﺎ ﺳﻨﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭاﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭاﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ، ﻭﺃﻣﺎ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻓﺈﻥ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻲ اﻷﺫاﻥ ﺩﻭﻥ اﻹﻗﺎﻣﺔ.
 

وﻳﺴﺘﺤﺐ ﻟﻤﻦ ﻳﺴﻤﻊ اﻻﻗﺎﻣﺔ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻝ اﻟﻤﻘﻴﻢ، ﺇﻻ ﻋﻨﺪ ﻗﻮﻟﻪ: ﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺼﻼﺓ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺴﺘﺤﺐ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ: ﺃﻗﺎﻣﻬﺎ اﻟﻠﻪ ﻭﺃﺩاﻣﻬﺎ، ﻓﻌﻦ ﺑﻌﺾ ﺃﺻﺤﺎﺏ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ، ﺃﻥ ﺑﻼﻻ ﺃﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻗﺎﻣﺔ، ﻓﻠﻤﺎ ﻗﺎﻝ: ﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺼﻼﺓ، ﻗﺎﻝ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: (ﺃﻗﺎﻣﻬﺎ اﻟﻠﻪ ﻭﺃﺩاﻣﻬﺎ) ﺇﻻ اﻟﺤﻴﻌﻠﺘﻴﻦ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﻮﻝ: ﻻ ﺣﻮﻝ ﻭﻻ ﻗﻮﺓ ﺇﻻ ﺑاﻟﻠﻪ.
 

ﻭﻓﻲ ﺧﺒﺮ ﺁﺧﺮ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺩاﻭﺩ ﺑﺴﻨﺪ ﺿﻌﻴﻒ ﻳﻘﻮﻝ: «ﺃﻗﺎﻣﻬﺎ اﻟﻠﻪ ﻭﺃﺩاﻣﻬﺎ ﻣﺎ ﺩاﻣﺖ اﻟﺴﻤﻮاﺕ ﻭاﻷﺭﺽ» ﻭﻳﺮﻭﻯ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﻘﻮﻝ: «اﻟﻠﻬﻢ ﺃﻗﻤﻬﺎ ﻭﺃﺩﻣﻬﺎ ﻭاﺟﻌﻠﻨﻲ ﻣﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﺃﻫﻠﻬﺎ».

وأوضح، أن خلاصة القول أن أكمل الصيغ أن تقول عند ( قد قامت الصلاة ) : أقامها الله وأمامها مادامت السموات والأرض اللهم اجعلني من صالح أهلها، ولو اقتصرت على بعض هذه الكلمات فلا حرج.

وعن سؤال "هل يجب موافقة الورثة على وصية المتوفي ؟ أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال يقول "هل يجب موافقة الورثة على وصية المتوفي الشفوية ؟

وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن الوصية لابد من توثيقها ولا يعتد بالوصية الشفوية لعدم مصداقيتها ، ويجب التراضي والموافقة من الورثة على الوصية الشفوية قبل تطبيقها.

وأشار إلى أنه لو وافق الورثة على الوصية الشفوية، فإنه يتم تنفيذها في حدود ثلث التركة، ويجوز تنفيذها في أكثر من الثلث أيضا بموافقة الورثة.