قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

هل يجب موافقة الورثة على وصية المتوفى؟ دار الإفتاء ترد

الميراث
الميراث
×

هل يجب موافقة الورثة على وصية المتوفي ؟ عن هذه المسألة ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "هل يجب موافقة الورثة على وصية المتوفي الشفوية ؟



وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن الوصية لابد من توثيقها ولا يعتد بالوصية الشفوية لعدم مصداقيتها ، ويجب التراضي والموافقة من الورثة على الوصية الشفوية قبل تطبيقها.

وأشار إلى أنه لو وافق الورثة على الوصية الشفوية، فإنه يتم تنفيذها في حدود ثلث التركة، ويجوز تنفيذها في أكثر من الثلث أيضا بموافقة الورثة.

كيف تثبت الوصية؟



أكدت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه في حال عدم كتابة الوصية، فإنها تثبت بشهادة الشهود العدول الثقات، ويجب تنفيذها حينئذ في حدود ثلث التركة.

وأوضحت «اللجنة» أن هناك ثلاثة مبادئ بشأن الوصية وذلك في إجابتها عن سؤال: «توفي أخي وكان يكفل طفلة يتيمة، وقد شهد شهود كثيرون أنه أوصى لهذه الطفلة بشقة يملكها وتؤجر وينفق عليها من إيجارها لتعليمها وتجهيزها، ولكننا لم نجد هذه الوصية مكتوبة ، والسؤال هل يلزمنا إثم شرعي إذا لم ننفذ هذه الوصية ؟».

وأضافت أن أولى هذه المبادئ أنه إذا ثبتت الوصية بشهادة الشهود العدول الثقات وجب تنفيذها في حدود ثلث التركة، وثانيها أن تنفيذ الوصية يقدم على تقسيم التركة، وثالثا : تجوز الوصية بالمنفعة فقط وبالعين والمنفعة معا .

وتابعت: وبناء على ما سبق، فإذا ثبت لدى الورثة صحة الوصية بشهادة الشهود العدول وجب على الورثة تنفيذ هذه الوصية ما دامت الوصية في حدود ثلث التركة ، فإن جاوزت الوصية ثلث التركة توقف تنفيذها على إجازة الورثة، قال تعالى في آية المواريث «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ» الآية 11 من سورة النساء، فإن لم ينفذوا الوصية مع تأكدهم من صحتها شفويًا أثموا.

وأضافت: الوصية إما أن تكون بالعين فقط ( ملكية الشقة ) أو بالمنفعة فقط ( قيمة الإيجار ) أو بهما معا ، فإذا كان المتوفى قد أوصى للطفلة المذكورة بعين الشقة ومنفعتها ، فإن هذه الشقة تصير ملكا لهذه الطفلة ما لم تبلغ ثلث التركة وتستحق الأجرة حتى ينتهي عقد الإجارة ، وعند انتهائه تملك هذه اليتيمة العين والمنفعة ، أما إن كان المتوفى قد أوصى بالإنفاق على هذه اليتيمة من عائد الإيجار حتى تتزوج فإن هذه وصية بمنفعة مدة معينة فإن تزوجت الفتاة قسمت الشقة على الورثة الشرعيين على قدر أنصبتهم.

حكم كتابة الأب أملاكه لبناته

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤالا يقول صاحبه "ما حكم كتابة الأب أملاكه لبناته وليس له ولد؟.

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الإنسان حال حياته له أن يتصرف في أملاكه كيفما يشاء، فيعطي هذا ويمنع عن هذا أو يزيد لهذا عن ذاك.

وأشار إلى أن تصرفات الرجل مقيدة، في الأمور التي يضيفها إلى ما بعد الموت، فالوصية يعرفها الفقهاء بأنها تصرف مضاف إلى ما بعد الموت.

وأوضح، أن الوصية لا تكون إلا في حدود ثلث التركة، وما يزيد لا يجوز شرعا إلا بموافقة الورثة كل في نصيبه.