نهاد أبو القمصان .. ضجت وسائل التواصل الاجتماعي على مدار الأيام الماضية بتصريحات المحامية نهاد أبو القمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، حيث ظهرتفي فيديو عبر صفحتها على الفيس بوك تتحدث فيه عن الرضاعة، وقالت إن القرآن الكريم لم يجبر السيدات على إرضاع أولادهن.
أزمة “الست مش ملزمة ترضع "
وبدأت القصة عندما ظهرت المحامية نهاد أبو القمصان، وقالت: “في شاب سألني: إنتى يا أستاذة قلتى الست مش ملزمة ترضع أولادها ولو رضعت تاخد أجر؟،قلت يا ابنى دا مش كلامى، دا كلام ربنا عز وجل في القرآن في سورة البقرة وفي سورة الطلاق”،واختتمت نهاد أبو القمصان كلامها قائلة: “محدش قال الأم ما ترضعش ولادها، وأنا شخصيا رضعت ولادى الثلاثة الحمد لله”.
ومنذ تداول ذلك الفيديو وأصبحت مواقع التواصل الاجتماعي تضج بالتعليقات والمنشورات الغاضبة حتى أنه تم إنشاء مجموعة لمهاجمة نهاد أبو القمصان تحت عنوان “معا ضد نهاد أبو القمصان” بسبب تصريحاتها بشأن أن المرأة غير ملزمة بالرضاعة.
وجاءت التعليقات الغاضة على النحو التالي:
الدين والأزهر يحسمان الجدل
ولحسم هذا الجدال قال الدكتور عباس شومان المشرف على الفتوى بالأزهر الشريف، إن الزوجة لا تستحق أجرة على الإرضاع، وإنما تستحق المطلقة فقط، وأضاف شومان في منشور له عبر “فيسبوك” أن المولى عز وجل قال في كتابه الكريم.. «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُواْ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍۢ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ له أخرى».
وردا على تصريحات نهاد أبو القمصان، قال الشيخ إبراهيم أمين، أحد علماء الأزهر الشريف، إنه إذا كانت هذه المرأة من قبيلة أو عائلة لم تتعود على الإرضاع ولا تريد أن ترضع لأي أسباب، فلا بأس بذلك، وفقا للعادات والعرف والتقاليد والمتفق عليه بين الزوجين.
وتابع أمين في تصريحات لـ "صدى البلد"، ما تعاقد عليه المسلمون واشترطوا في عقودهم يمضي عليه الجميع، إلا إذا كان هذا التعاقد أو الشرط يحل حراما أو يحرم حلالا، يكون هذا الشرط لاغي.
ووجه أمين الحديث إلى نهاد أبو القمصان قائلا: "من المفترض أن لا تتحدث إلا في اختصاصها، وترك العلم لأهل العلم"، وتساءل عن ما هو المقصود من قول مترضعيش، هل له نفع على الأسرة وبنائها أم هذا لهدمها؟.
وأشار العالم الأزهري إلي أن الكلام بين الفقهاء يقال بين الفقهاء، ولكن ما يصل إلى العامة يكون بشكل مختلف حتى لا يسئ فهم الحديث.
تراجع أبو القمصان عن تصريحها
أوضحت المحامية نهاد أبوالقمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، حقيقة تصريحاتها بشأن أن السيدة غير ملزمة بالرضاعة، والتي أثارت موجة من الانتقادات عبر منصات السوشيال ميديا.
وقالت "أبو القمصان"، في بيان لها عبر حسابها الرسمي على موقع فيس بوك: “توضيح لازم لحبايبى والمثقفين المحترمين، كل الأخبار الخايبة (مش ملزمة) كلها مفبركة من أول خبر غير ملزمة بالرضاعة لأنه جزء مقطوع من حوار اتكلمت فيه عن نوعين جواز: الإنساني؛ المبنى على الحب والشراكة.. والاستهلاكى، المبنى على كل واحد له إيه لكن طول الوقت ينقوا على الستات بس ويسيبوا أحكام تانية”.
وكشفت في بيانها رأيها في الأمر، وقالت: “الست تتعلم وتشتغل وما تقبلش الإهانة، وتاخد كل قرارات حياتها بنفسها، تتجوز إمتى وتخلف إمتى وتكمل في علاقة مع حد بيحترمها ويقف جنبها ومتقبلش إهانة ولو بالكلمة”.
وعن اقتطاع حديثها بشأن الرضاعة وعدم إلزامية الأم، قالت: “قطعوا الكلام وفبركوا الخبر ورديت عليه إن دا كلام ربنا وتفسير الأئمة مش كلامى أصلا.. اقروا القرآن ورأي الأئمة وحتى الأزهر رد وقال أيوه دا رأى الإمام أبو حنيفة بس بعد الطلاق ليه دا كله”.
وتابعت: “علشان أول مرة يلاقوا حد دارس شريعة وقانون وبيعرف ينقى زيهم من النصوص ويرد عليهم لما يرهبوا الستات بكلام مقطوع وكأنه أحكام مطلقة.. فهمتوا.. لكن أجمل ما فى الموضوع إن بقالنا سنين نسمع الست ملزمة.. أول ما اتقال مش ملزمة واحدة انفجرت الدنيا عن كلام عظيم عن تقدير الأم وقيمة الأسرة والمودة والرحمة والحب وبلاش ننتقى اللى يعمل مشاكل تمام وزى الفل”.
واختتمت رسالتها قائلة إن الحديث موجود بلكامل عبر موقع اليوتيوب وخاصة عبر قناة القاهرة والناس، وقالت: “للتوضيح للى بيفهموا ويهمونى.. أما اللجان الإلكترونية رغم قلة الأدب، شكرا علشان بتزود المشاهدات”.
موقف قانون الأحوال الشخصية
ونظم قانون الأحوال الشخصية أجر الرضاعة للحضانة وهى المقابل النقدى الذى يدفعه الملتزم بالنفقة للمرضعة لقاء قيامها بإرضاع الصغير، و يستحق أجر الرضاعة على الأب لمدة حولين كاملين، من تاريخ بدء الرضاعة الذي يكون من تاريخ الولادة.
فيما نصت المادة (293) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (58) لسنة 1937: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجته أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.