حدد قانون المحال العامة،عدة مخالفات تتسبب فى غلق المحال التجارية، أبرزها مما يتسبب في إشغال الطرق، أو مزاولة النشاط خارج حدود المحل المحددة بالترخيص في الطريق أو على الأرصفة.
و نص القانون على أنه يجوز فى الأحوال التالية غلق المحل العام إدارياً:
1 -مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 9، 12، 19، 20، 23) المتعلقة بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.
2ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4ـ مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون.
6ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8ـ إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9ـ مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط .