اتهمت طالبة جامعية بشبين القناطر في محافظة القليوبية شابا بتهديدها بالقتل عبر مواقع التواصل الاجتماعى لرفضها الزواج منه، حيث حررت محضرا ضده حمل رقم 20363 لسنة 2022 جنح قسم شرطة شبين القناطر.
وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية تلقت بلاغا من فتاة 21 عاما تتهم شابا بأنه يرسل إليها بعض التهديدات بقتلها عبر مواقع التواصل الاجتماعى الواتس آب بعدما أن تقدم لخطبتها ولكنها رفضت الزواج منه.
وتبين من التحقيقات أن الفتاة طالبة في كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس وأن المتهم أقدم على مضايقتها وتهديدها بسبب محاولات الارتباط بها والتقدم لخطبتها عدة مرات ولكن كان يتم رفضه، وتبين أنه كان على سابق معرفة بها حيث كان يزاملها في الدروس خلال المراحل الدراسية لمدة 4 سنوات.
وأكدت الطالبة في اتهامها أن الشاب هددها بالقتل بعدما رفضت الزواج منه، موضحة أن العلاقة بينهما سطحية وتم رفضه عدة مرات من قبل أسرتها وهذه المرة لم تكن الأولى لتقدمه للزواج، ولذلك استمر في إرسال رسائل تهديدات بالقتل.
وادعت الفتاة أن الشاب أرسل إليها العديد من رسائل التهديدات بتركيب صور لها وهددها بالقتل عبر واتس آب، بأنه سوف يركب العديد من صورها على صور عارية وينشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.
عقوبة التهديد بالقتل
نصت المادة 326 من قانون العقوبات على أن كل من حصل بالتهديد على مبلغ من النقود أو أي شيء آخر يعاقب بالحبس، ويعاقب الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.
ونصت المادة 327 على أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد، أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور خادشة للشرف، وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن.
ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر، وكل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنية سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا، وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.
وتقوم جريمة التهديد بوجه عام بالحصول على مبلغ من المال بغير حق وأن يكون التهديد هو الوسيلة إليه والقصد الجنائي الذى يتمثل في أن يكون الجاني و هو يقارف فعلته عالماً بأنه يغتصب مالاً حق له فيه، طبقا للطعن رقم 356 لسنة 44، كما يكفي لتحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة 327 مجرد التهديد بإفشاء اي أمر أو نسبة أمور مخدشه بالشرف، ومادام قد صدر من الجاني على المجنى عليه أى فعل بقصد تخويفه أو ترويعه بما يحمله على أن يسلم بغير حق، مبلغا من المال أو أى شيء آخر، وذلك طبقا للطعن رقم 4684 لسنة 58.