الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فى بني سويف

سجائر مقلدة ومهربة.. تشكيل عصابي يواجه عقوبة الحبس وغرامة 2 مليون جنيه

حبس تشكيل عصابي
حبس تشكيل عصابي

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية بمحافظة بني سويف من ضبط (609000 عبوة سجائر محلية ومهربة جمركياً ومقلدة – 51073 عبوة معسل محلية ومهربة جمركياَ ومقلدة – 125000 دفتر ورق لف السجائر "بفرة") لحجبها عن التداول بالأسواق بقصد التلاعب فى أسعارها بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة مما يضر بالاقتصاد المصري.

وبإجراء التحريات تبين أن المتهم، مالك مخازن لتجارة السجائر والأدخنة "له معلومات جنائية" وآخرين) يقيمون بـ محافظة بنى سويف .

وتم إلقاء القبض عليهم ،و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

عقوبة احتكار السلع


وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".

 

عقوبة رفع الأسعار


وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

 

عقوبة التهريب الجمركى


نصّ قانون الجمارك الجديد الذي صدق عليه الرئيس السيسي على عقوبة التهريب الجمركى "  مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب كل من قام بالتهريب الجمركى بالحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ".

وإذا كان التهريب الجمركى بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات و بالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفى جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلى الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتعويض يعادل مثلى قيمتها أو مثلى الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفى هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.