ينظر القضاء الإداري اليوم فى الطعن المقدم من سامح عاشور المستبعد من كشوف المرشحين للانتخابات على مقعد نقيب المحامين لتعديل موعد العملية الانتخابية لحين الفصل في الطعون المقامة أمام القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا .
و أقام سامح عاشور نقيب المحامين السابق، الثلاثاء الماضى طعن وثلاثة إشكالات أمام محكمة القضاء الإداري، ضمن حزمة إجراءات قضائية تهدف لتعديل موعد العملية الانتخابية على مقعد نقيب المحامين المقرر إجراؤها يوم الرابع من سبتمبر المقبل، لحين الفصل في الطعون المقامة أمام القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا.
وحددت محكمة القضاء الإداري، جلسة الخميس الموافق الأول من سبتمبر لنظر الطعن رقم 69514 لسنة 76 ق- شق مستعجل، وموضوعه وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تعديل موعد الانتخابات التكميلية لسنة 2022 على مقعد نقيب المحامين المقرر إجراؤها بتاريخ 4/9/2022 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تحديد موعد آخر لإجراء الانتخابات لاحق على الفصل في الدعاوى الرقيمة 63353 لسنة 67ق و63462 لسنة 67ق و64235 لسنة 67ق، والطعون أرقام 87892 لسنة 68ق و87894 لسنة 68ق و78997 لسنة 68 ق.
كما قيدت الإشكالات أمام محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية بأرقام 69412,69418، 69557 لسنة 76 ق- شق مستعجل-، وموضوعها وقف تنفيذ الأحكام المستشكل فيها الصادرة بجلسة 27 أغسطس الجاري من محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية أفراد في الدعاوى أرقام 65123,63353,63462,64235,56916 لسنة 76 ق، وحددت المحكمة ذات الجلسة لنظرهم.
وتضمنت صحيفة الطعن، أنه لما كان البين من منطوق الحكم عدم الفصل في موضوع الدعاوى وإحالتها لهيئة مفوضي الدولة لإعداد الرأي القانوني في موضوع الدعاوى لتضحى صالحة للفصل فيها، وحيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن كان قد تقدم باستقالته من مجلس الشيوخ بتاريخ 12\7\2022 خالية من أي قيد أو شرط وهو السند الذي قبلت اللجنة المشرفة على الانتخابات قبول أوراق ترشح الطاعن.
وأشار الطعن إلى أن الحكم المشار إلى منطوقه قضى بوقف التنفيذ خشية نتائج تنفيذ القرار والآثار التي سيتعذر تداركها، وحيث إنه انطلاق من نفس الزاوية يكون إجراء الانتخابات قبل الفصل في موضوع الدعاوى المشار إليها قد يؤدي إلى نتائج وآثار يتعذر تداركها في حال الحكم برفض الدعاوى والقضاء بصحة القرار المطعون فيه وقبول أوراق ترشح الطاعن على مقعد نقيب المحامين واستمراره ضمن الكشوف النهائية للمرشحين، وهو الأمر الغالب حدوثه كون السبب الذي أرتكن عليه الحكم المشار إليه في وقف تنفيذ القرار المطعون فيه هو خشية عدم قبول استقالة الطلب شَكْلِيًّا من قبل مجلس الشيوخ بعد عودته للانعقاد في الأول من أكتوبر 2022 ومما يتحقق معه الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وموقع نقيب المحامين وهو في حقيقة الأمر غير وارد الحدوث.
وذكر الطعن، أن المادة 255 من لائحة مجلس الشيوخ الصادرة بالقانون رقم 2 لسنة 2021 نصت على: "تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط، وإلا عدت غير مقبولة.
ويعرض الرئيس الاستقالة خلال ثمان وأربعين ساعة من ورودها على مكتب المجلس لنظرها بحضور العضو، ما لم يمتنع عن الحضور رغم إخطاره كتابة بذلك دون عذر مقبول.
ويجوز لمكتب المجلس إحالة الاستقالة، وما يبديه العضو من أسباب لها، على اللجنة العامة لنظرها وإعداد تقرير في شأنها للمجلس.
وتعرض الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس أو تقرير اللجنة العامة عنها، بحسب الأحوال، في أول جلسة تالية لتقديمها، ويجوز بناء على اقتراح رئيس المجلس أو طلب العضو النظر في استقالته في جلسة سرية.
ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها فإذا صمم مقدمها عليها بعد عدم قبولها من المجلس، فعليه إخطار مكتب المجلس بذلك بكتاب موص عليه بعلم الوصول، وفي هذه الحالة تعتبر استقالته مقبولة من تاريخ هذا الإخطار.
وفي جميع الأحوال، يشترط لقبول الاستقالة ألا يكون المجلس قد بدأ في اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو".