ورد سؤال يقول صاحبه : عقدت على زوجتي في حضور والدها وسماع الشهود للصيغة الشَّرعيَّةِ ، لكني لم أوثقه عند المأذون ، فما حكم ذلك ؟.
رد الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية قائلا : تقرَّرَ شرعًا أن عقد الزواج المعتبر في الشَّريعةِ الإسلاميَّةِ لا بد من استكمال أركانه وشروطه، فالأركان : العاقدان ، والإيجاب والقَبول ، وشاهدان عدلان، وموافقة الولي عند جمهور الفقهاء خِلافًا للحَنفيَّةِ الذين لم يشترطوه، وهو ما أخَذَ به القانون المصري .
وأضاف خلال برنامجه الإذاعي “ دقيقة فقهية ” أنه جرى العمل في العصر الحديث على توثيق الزواج بِوثيقةٍ رَسميَّةٍ أمام موظف مختص (المأذون)، واعتبر القانون ذلك في مصر ابتداءً من أول أغسطس لعام 1931م ؛ حيث قرَّرَ أنه لا تُسمع عند الإنكار دعوى الزواج ولا تثبت إلا بِوثيقةٍ رَسميَّةٍ .
وأوضح أن توثيق الزواج أمام المأذون أمر واجبٌ شرعًا؛ لأن هذه الإجراءات التنظيمية التي يشرعها القانون وتلتزم بها المؤسسات المعنية تدخل تحت الطاعة التي أمر الله تعالى بها في قوله : {يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡ} [النساء: 59].
إضافة إلى ذلك فإن عدم توثيق الزواج يترتب عليه مخاطر وأضرار تلحق بالرجل وبصورة أكثر للمرأة ، حيث يضيع حقها في الميراث الذي لا تُسمع الدعوى به بدون وثيقة ، وكذلك في الطلاق إذا أُضيرَت فلا تستطيع طلب الطلاق أمام القاضي ، كما لا يصح شرعًا أن تتزوج بغيره ما لم يُطَلِّقْهَا ، وربما يتمسَّك بها ولا يُطَلقها .
وتابع: رغم أن الزواج غير الموثق يأثم فاعله شرعًا ؛ فإنه ينعقد صحيحًا إذا توفرت أركانه وشروطه ، وتترتب عليه آثاره .
والخلاصة: أن توثيق عقد الزواج بوثيقة رسمية أمر واجب شرعًا مع صحة العقد إذا تم بأركانه وشروطه ، وننصح بتوثيق عقد الزواج صيانة لحقوق المرأة وحقوق الأبناء ، ومن لم يفعل ذلك فهو آثم شرعًا ؛ لمخالفة ولي الأمر ، ولِمَا قد يتسبب عليه من أضرار .