أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المقدمة أمامها طريقة تحديد أتعاب المحامين.
جاء في حيثيات الحكم أن أتعاب المحامين وما يلحق بها من مصروفات تعد من الحقوق الممتازة المقررة بنص خاص هو نص المادة ٨٨ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن إصدار قانون المحاماة، وهذا الامتياز لا يرد على جميع أموال المدين من منقول وعقار، بل إن محل هذا الامتياز هو ١ - ما آل إلى موكله نتيجة عمل المحامى. ٢ - ما آل إلى موكله نتيجة الحكم فى الدعوى موضوع الوكالة. ٣ - ضمانات الإفراج والكفالات أيًا كان نوعها، ومن ثم يكون هذا الامتياز من حقوق الامتياز الخاصة على الأموال المشار إليها.