يأتي مشروع قانون المسؤولية الطبية على رأس التشريعيات التي من المقرر طرحها أمام مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الثالث، والمقرر انطلاقه مطلع أكتوبر المقبل، والذي كان قد تقدم به النائب أيمن أبو العلا، وقد تمت إحالته إلى اللجان المختصة في دور الانهاقد السابق، إلا أنه لم يصدر بعد.
ينتظر القطاع الطبي خروج قانون المسؤولية الطبية إلى النور، لما يقوم به القانون من معالجة ومواجهة العديد من المشكلات التي تواجه الأطباء، كما يعمل القانون في الوقت ذاته على حفظ حقوق المرضى أيضًا.
مشروع القانون ربط المسؤولية الطبية بمدى التزام مقدم الخدمة ومكان تقديمها أثناء الإجراء الطبي، بالقواعد المهنية وأخلاقياتها ذات العلاقة، ويدخل في تحديدها مكان تقديم الخدمة والمعايير الخاصة بها والعوامل والظروف السابقة واللاحقة التي تتبع عمل مقدم الخدمة الطبية أو الصحية المقدمة لمتلقى الخدمة، كما يلتزم مقدم الخدمة بالقواعد والمعايير وجميع الإجراءات الموضحة في هذا القانون بممارسة المهنة وفقًا لدرجته العلمية ومجال تخصصه.
وضع مشروع قانون المسؤولية الطبية يده على أبرز الإشكاليات التي توجه العاملين بالقطاع الطبي، وعلى رأسهم الأطباء، حيث تعرض في البداية لمسألة تنظيم مزاولة مهنة الطبة، ثم إلى المشكلات التي تواجه الأطباء والمتعلقة بالحبس الاحتياطي والتي أخذت حيزا كبيرا للغاية في مطالبات الأطباء لإدخال تعديلات تشريعية تلغي الحبس الاحتياطي، بسبب الخطأت غير المتعمد، إلا في حالات معينة، وهي الجناية.
كما تضمن مشروع القانون نقطة جوهرية، تحفظ حق الطبيب والمريض معا، عبر إنشاء «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية» والتي يأتي على رأس اختصاصاتها تقديم الرأي الفني والعلمي لكل ذي مصلحة وللجهات المختصة أو الصحية في حالات وجود الخطأ الطبي من عدمه مع بيان سببه والأضرار المترتبة عليه إن وجدت وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر وأية أمور أخرى تطلب منها، إضافة إلى مخاطر المهنة المتعلقة بالممارسات الطبية.
حقوق المريض
وضع مشروع قانون المسؤولية الطبية، عددًا من المواد التي تحفظ حق المريض، على رأسها المادة رقم رقم، والتي نصت على أن يلتزم مقدم الخدمة بعدم استغلال حاجة المريض لتحقيق منفعة غير مشروعة لنفسه أو لغيره دودون التمييز بين المضرى.
كما نص مشروع القانون على أنه لا يجوز إخراج المريض من المنشأة الصحية التي يتلقى فيها العلاج إلا إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقًا للأصول الطبية المتعارف عليها أو بناء على رغبته في الخروج رغم تبصيره بعواقب خروجه على أن يؤخذ إقرار كتابي منه أو من أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية إن كان ناقص الأهلية أو تعذر الحصول على موافقته، ويثبت ذلك في السجل الطبي للمريض.
الشكاوى المتعلقة بالأضرار الناتجة عن الممارسة الطبية
ونظم مشروع قانون المسؤولية الطبية، مسألة التقدم بالشكاوى المتعلقة بالأضرار الناجمة عن الممارسة الطبية، حيث أعطى مشروع القانون الحق للمريض أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية تقديم الشكوى عنه، وذلك في حالات الوفاة أو عدم الأهلية أو غيابه عن الوعي بأي شكل من الأشكال.
وبعد تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، والذي يفصل في الشكاوى المقدمة ضد الأطباء، منح القانون الحق لمقدم الشكوى التظلم من تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، أمام اللجنة نفسها والتي تقوم بتشكيل لجنة نوعية أخرى للنظر في التقرير الأول.
إلغاء الحبس الاحتياطي للأطباء
وكان من أبرز ما نص عليه مشروع قانون المسؤولية الطبية، إلغاء الحبس الاحتياطي، حيث نص على أنه: «لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية على الأطباء في الجرائم التي تقع منهم وفقا لأحكام هذا القانون إلا بناء على طلب من النائب العام، وفى جميع الأحوال لا يجوز حبسهم احتياطيًّا وفقًا لأحكام هذا القانون إلا إذا كانت الجريمة المرتكبة يعاقب عليها القانون باعتبارها جناية».
كما حظر مشروع القانون مزاولة المهنة الطبية والصحية دون التأمين ضد المسؤولية الطبية في الأخطاء الطبية لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها في الدولة.
العقوبات
أما بالنسبة للعقوبات، فقد نص مشروع قانون المسؤولية الطبية على أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة، كل من زاول أية مهنة من المهن الطبية أو الصحية دون التأمين ضد الأخطاء الطبية والصحية من المسؤولية الطبية، لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها في الدولة، أو بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مئة ألف جنيه.
كما يعاقب المسؤول عن المنشأة الطبية بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد عن مئتي ألف جنيه، إذا زاول النشاط دون تقديم وثيقة تأمين ضد المسؤولية أو تجديدها وفقا لنص المادة ٢٣ من ذات القانون.