أثارت قضية تجريم بعض الأسماء الدخيلة على المجتمع، جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية، بعد الإدعاء بوجود قرار أو قانون بتجريم أسماء المواليد الجدد الدخيلة على المجتمع منها «كارما و ريماس وعبد العزيز ..الخ» حيث أشار البعض إلى أن تسمية الأبناء بتلك الأسماء الدخيلة، يعرض صاحبها للغرامة 5000 جنيه والحبس لمدة عام.
الحكومة تنفي
وبعد انتشار تلك الأنباء بشأن أسماء المواليد الجديد، نفت الحكومة، ممثلة في وزارة الداخلية تلك الإدعاءات، حيث أشارت في بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزارء أنها ادعاءات لا أساس لها من الصحة، واستعرضت الضوابط التي نص عليها قانون الأحوال المدنية والتي تنظم قواعد اختيار الأسماء.
وفي هذا الإطار، نستعرض عقوبة الترويج للشائعات، والتي نص عليها قانون العقوبات المصري، لما تمثله من تأثير سلبي على المجتمع، لذاك وضع القانون عقوبات لمنع ترويج الشائعات لما تمثله من خطر كبير ولغط لدى المواطنين.
ترويج شائعة أسماء المواليد الجديدة
ونص قانون العقوبات في المادة رقم 80 على أنه يعاقب بالغرامة التي تتراوح من ألف جنيه إلى خمسة آلاف جنيه والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 5 سنوات لمروجي الشائعات.
كما نصت المادة 102 على معاقبة كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيه ولا تجاوز 200 جنيه.
كما نص قانون العقوبات في المادة رقم 188 على أنه كل من نشر بسوء قصد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة او منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد عن 20000 جنيه إو بإحداهما.
الأسماء الممنوعة بالقانون
يشار إلى أن هناك مجموعة من الضوابط نص عليها قانون الأحوال المدنية خاصة بعملية اختيار أسماء المواليد الجدد والحالات المحظور تسميتها، والتي جاءت كالتالي:
- لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب في اسم واحد
- لا يجوز أن يكون الاسم مركبًا
- لا يجوز أو يكون الاسم مخالفًا للنظام العام أو لأحكام الشرائع السماوية.
مشروع قانون جديد
ويعاقب من يخالف نصوص المادة 21 من قانون الأحوال المدنية، والخاص بضوابط اختيار الأسماء، بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه.
تجدر الإشارة إلى أن النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، كان قد أعلن عن إعداد مشروع قانون لتعديل قانون الأحوال المدنية، والذي ينص على أنه تختص إدارة الأحوال المدنية بفحص طلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة وإصدار قرار القيد إذا قدم الطلب خلال 6 أشهرمن تاريخ الواقعة.
ويعاقب جميع الأشخاص المكلفين بالتبليغ بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.