الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تسبب في عاهة مستديمة لجاره.. صاحب محل يواجه عقوبة الحبس 5 سنوات

الحبس
الحبس

كانت هي الفارقة، "شيل الكرسي من أمام المحل بتاعي  حطه عند قهوتك علشان الناس مبتعرفش تدخل عندي"، جملة قالها "محمد. ح" صاحب 26 عاما، لصاحب المحل المجاور له، إلى أن حدثت بينهما مشادة كلامية فقد على إثرها المجني عليها خصيته بعد أن وجه له المتهم "أحمد. م، ضربة له بعد أن طلب من صديقه “محمد. ح”، الذي يعمل معه بنفس المقهى"، أن يمسك به من الخلف ليتمكن من ضربه دون حراك في منشأة ناصر .

صراخ واستنجاد بالأهل

صرخ محمد المجني عليه إثر تلقي الضربة من المتهم وصديقه، مستنجدا بالأهالي في المنطقة، الذين تجمعوا في الحال محاولين فض الاشتباك الناشب بين الطرفين، ولكن المتهمان أبيا أن يتركاه قبل أن يأخذ جزاءه على فعلته ومشاجرته معه أمام الجميع والذين شعروا بأنه مس كرامتهم، فضربه بأداة "شومة" في جميع أنحاء جسده  أدت إلى انفجار خصيته واستئصالها وهو ما نجم عنه حدوث عاهة مستديمة تقدر بنسبة 20٪.

خلصته الأهالي  من يد المتهمين، وتم نقله إلى مستشفى قريبة من مكان حدوث المشاجرة، وبعدها تم دخوله إلى غرفة العمليات لإجراء عملية الاستئصال وتم إبلاغ الأجهزة الأمنية عن الواقعة، والتي حضرت بدورها إلى المستشفى لسماع أقوال المجني عليه حين يتماثل للشفاء، والذي قرر بأن المتهمان تشاجرا معه بسبب رفضه وضعهم الكراسي الخاصة بالمقهى الذي يعملان به أمام المحل الخاص به وهو ما يعيق حركة دخول الزبائن له، فحدثت بينهما مشادة كلامية لحظية تطورت إلى مشاجرة واستخدم المتهمان ضده "شومة" محدثين إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.

السجن المشدد لمدة 5 سنوات

تم القبض على المتهمين وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وإحالتهم إلى محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بعد أن وجهت لهم النيابة تهمة إحداث عاهة مستديمة، وقضت بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.

عقوبة إحداث عاهة مستديمة

 تنص المادة رقم 240 من قانون العقوبات، على أنه: "كل من أحدث بغيره جرحًا أوضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين، ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى".

كما تنص المادة رقم  241 على أنه: "كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى".