تسعى الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لإصدار مشروع قانون لتجريم زواج القاصرات، حيث أعلنت الحكومة عزمها التقدم بمشروع قانون لـ مجلس النواب، يعاقب فيه كل من المأذون أو الموثق وولي الأمر، بالحبس مدة لا تقل عن سمة والغرامة التي تتراوح بين 50 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه، حال كان أحد طرفي الزواج طفلًا.
إكراه الأطفال على الزواج
وفي هذا الصدد، تقدم عددًا من نواب البرلمان بمقتحرات لتجريم زواج القاصرات، ومنها مقترح النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب، والذي جرم إكراه الأطفال على الزواج بعقوبات على المتورطين.
ونص مشروع قانون مكافحة زواج الأطفال للنائبة أميرة العادلي على أنه أهلية الزواج للرجل أو المرأة تكون فور اتمام ثمانية عشرة سنة ميلادية. ولا يجوز بأي حال من الأحوال خطبة أو زواج الأطفال بما يتضمنه ذلك من جميع مظاهر الإعداد أو التحضير أو الاتفاق أو إعطاء الوعود بالزواج ويتم اعتبار تلك الأعراف تحايلاً علي نص القانون, كما يعاقب كل من يشارك فيها بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات , وبغرامة لا تقل عن 100 الف جنية ولا تزيد عن 200 الف جنية.
ويُعد مرتكبًا لجريمة زواج طفل كل من شارك في إجراءات الزواج أو تحرير وثيقة رسمية أو عرفية تثبت الزواج سواء كان موثق أو محرر عقود أو محام أو مأذون, وكذا أولياء أمر الطفل أو من لهم الولاية أو الوصاية عليه.
عقوبة الإكراه على الزواج
ونص القانون على أنه يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من استعمل القوة أو التهديد أو قدم عطية أو مزية من أي نوع أو وعد بشيء من ذلك لإغراء الطفل وحمله علي الزواج, وتستحق ذات العقوبة لكل من ساهم في هذا عن طريق تقديم شهادات طبية أو إثبات شخصية مزور أو أي معلومات غير صحيحة كانت سببًا في وقوع الجريمة.
اتجار بالبشر
ولا يُعتد برضاء المجني عليه في جميع الأحوال أو برضاء المسئول عنه أو ولي أمره, وفي حالة ما إذا تم الزواج باستخدام أية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في المادة ( 2 ) من القانون 64 لسنة 2010 يعاقب بذات العقوبات المحددة لجريمة الاتجار بالبشر والمنصوص عليها في هذا القانون.