الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد إيهام المواطنين بالحصول على شقق سكنية.. مستريح العقارات يواجه هذه العقوبة

أموال
أموال

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة ملابسات ما تم تداوله عبر "فيس بوك" بشأن إلقاء القبض على أحد الأشخاص لقيامه بالنصب على عدد من المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية عقب إيهامهم بالحصول على شقق سكنية.

وكانت أجهزة الأمن رصدت تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تحت عنوان “مستريح البساتين استولى على مبالغ مالية تقدر بالملايين من المواطنين مقابل تخصيص شقق لهم”، متضمناً إلقاء القبض على أحد الأشخاص لقيامه بالنصب على المواطنين عقب إيهامهم بالحصول على شقق سكنية وتخصيص أراضٍ ببعض المناطق بالقاهرة مقابل مبالغ مالية ضخمة تصل إلى ملايين الجنيهات.

وتبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى تلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة القاهرة، مفوضاً عن 5 أشخاص آخرين بتضررهم من إدارة إحدى شركات العقارات - الكائنة بالبساتين لقيامهم بحجز وحدات سكنية بأحد مشروعات الشركة مقابل مبالغ مالية "محددة" والتزامهم بدفع الأقساط، إلا أنهم فوجئوا بعدم قيام الشركة بالبناء حتى الآن ورفض رد المبالغ المالية.

وبسؤال مدير التشغيل بالشركة المشار إليها "شقيق مالك الشركة"، أفاد بأن قطعة الأرض المقرر إقامة المشروع عليها لم تصدر لها التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، وأن بداية مواعيد التسليم فى غضون عام 2023.

وبسؤال المبلغ، اتهم مدير التشغيل وشقيقه "المحبوس احتياطياً على ذمة إحدى القضايا" بالنصب عليهما وعدم قيامهما بشراء قطعة الأرض المخصصة للمشروع حتى تاريخه، وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة النصب

تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع في النصب ولم يتممه، فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.

فيما تنص المادة 338 على أن "كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".