قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة تزوير مستندات للحصول على بطاقة ذوي الإعاقة

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة
×

يبحث الكثير عن طرق مبسطة وسهلة تمكنه من الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة ، الخاصة بفئة ذوى الإعاقة ، وذلك لكونها تحتوي على العديد من المميزات ، يتمثل أبرزها فى إمكانية الجمع بين معاشين ، وتخصيص أماكن لذوي الهمم بالوظائف الحكومية، علاوة على تمكينهم من الكشف المجاني في المستشفيات، والإعفاء من الرسوم الجمركية علىسيارة معاقين.

بعد تصريحات التضامن..

طريقة التقديم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

فى سياق متصل ، حددت وزارة التضامن الاجتماعي، طرق التسجيل المستندات المطلوبة لـ استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة ، و الفئات المستحقة، والتى جاء أبرزها وفقا للآتي:.

1-التسجيل من خلال البوابة على موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

2- التأكد من تسجيل البيانات بدقة، حيث سيتوقف عليها قبول طلبك أو رفضه.

3- التأكد من أن الملفات المرفقة واضحة ومرفقة بشكل سليم.

4-بعد ملء بياناتك الشخصية يجب ملء استمارة البيانات الأساسية (مجموعة أسئلة) وتأكد من الإجابة بمنتهى الدقة.

5-بعد التسجيل سيظهر لك رقم الطلب الخاص بك - رجاء احتفظ به.

شروط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

1-يقدم طالب الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة تقرير طبي صادر من أحد مستشفيات وزارة الصحة يوضح فيه حالته وفقا لنموذج التشخيص الطبي رقم ( 1 ).

2 – يقوم بتسجيل بياناته بمكتب التأهيل الاجتماعي التابع لمحل إقامته.

3 – يقوم مكتب التأهيل الاجتماعي بتطبيق أداة تقييم إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها ، وتحديد نوع ودرجة الإعاقة من عدمها في حالة إثبات الإعاقة .

4 – يقدم مكتب التأهيل الاجتماعي الخدمات للشخص ذى الإعاقة بعد ملء نموذج استمارة الخدمات الشاملة رقم ( 3 ) وفقا للمستويات الثلاثة الواردة بالمادة ( 3 ) من اللائحة في حالة إثبات الإعاقة.

5 – يقدم مكتب التأهيل الاجتماعي الخدمات للشخص ذى الإعاقة بعد ملء نموذج استمارة الخدمات الشاملة رقم ( 3) .

عقوبة تقديم بيانات مزورة للحصول على بطاقة ذوى الإعاقة

يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من زور بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة أو شهادة التأهيل، أو استعمل أيا منهما مع علمه بتزويرها.