قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى حجز الدعوى التى تطالب ببطلان الفقرة الاولى من المادة (134) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والمادة (8) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1543 لسنة 2003 للحكم بجلسة 15 اكتوبر.
جاء ذلك فى الدعوى التى حملت 282 لسنة 30 دستورية جديدة ومقامة من شركة سامتريد وآخرين.
وتنص مادة 134:
تتكون موارد الصندوق المشار إليه في المادة السابقة من :
1% من صافي أرباح المنشآت الخاضعة لاحكام هذا القانون والتي يزيد عدد العاملين بها علي عشرة عمال 0
ما تخصصه له الدولة من موارد0
الاعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التي تحدد اللائحة التنفيذيه للصندوق0
عائد استثمار اموال الصندوق ،طبقاَ للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية للصندوق0
ويكون للصندوق حساب خاص لدي احد البنوك التجاريه المعتمدة لدي البنك المركزي وترحل امواله من سنة ماليه إلي اخري0
ويعد الصندوق سنويا القوائم الداله علي المركز المالي وتخضع امواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات0