نص قانون الخدمة المدنية على أن شروط تعيين الموظفين فى الوظائف الحكومية، والتي تحددت في ضوء المادة رقم 12 من القانون رقم 81 لسنة 2016، كما تضمن القانون عدة شروط أساسية بموجبها يتم فصل الموظف عن العمل .
حيث نص القانون على أن التعيين يكون بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.
ونص القانون على أن التعيين فى تلك الوظائف يكون عن طريق امتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار، ويشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان، وعند التساوى يقدم الأعلى فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى فى ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلا، فالأقدم فى التخرج، فالأكبر سنًا.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد الإعلان عن الوظائف الشاغرة وكيفيته، وتشكيل لجنة الاختيار وإجراءات انعقاد الامتحان وكيفيته وقواعد المفاضلة.
5 % لذوى الإعاقة
وطبقا للقانون ، تلتزم كل وحدة بتخصيص نسبة خمسة فى المائة من مجموع الوظائف بها للأشخاص ذوى الإعاقة، وتحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التى تحجز للمصابين فى العمليات الحربية ومصابى الثورة والمحاربين القدماء ومصابى العمليات الأمنية متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها، وذلك وفقًا للقواعد التى يحددها هذا القرار، على أن تلتزم الوحدة بتعيين هذه النسبة وفقًا لاحتياجاتها.
وتضمن القانون شروط التعيين فى هذه الوظائف، ما يلي :.
1 - أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التى تعامل المصريين بالمثل فى تولى الوظائف المدنيـة.
2 - أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
3 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
4 - ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبى نهائى, ما لم تمضِ على صدوره أربع سنوات على الأقل.
5 - أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبى المختص.
6 - أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة.
7 - أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.
8 - ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عامًا ميلاديـًا.
5 أسباب تتسبب فى فصل الموظفين من العمل
1- فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى.
2- الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يومًا متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشـــر يومًا التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول.
3- الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة.
4- عدم اللياقة للخدمة صحيًا بقرار من المجلس الطبي المختص.
5- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية.