أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون الحق في صرف رصيد الإجازات السنوية للقضاة
جاء في حيثيات الحكم أن إذ كان قانون السلطة القضائية قد خلا من النص على صرف مقابل رصيد الإجازات الاعتيادية الذى لم يستنفده القاضى أو عضو النيابة العامة فإنه يرجع فى هذا الشأن إلى أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ وذلك فيما لا يتعارض مع التنظيم القانونى للهيئات القضائية وما تتسم به وظائفها من طبيعة خاصة، ولما كان مفاد نص المادة ٥٠ من قانون الخدمة المدنية سالف الذكر، والمادة (١٣٧) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم ١٢١٦ لسنة ٢٠١٧ أنه يشترط لصرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية الذى يتكون بعد تاريخ العمل بالقانون المشار إليه أن يتقدم الموظف بـطلب لـلحصول علـى إجازاته وأن تقرر السلطة المختصة رفض الطلب لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، ويستحق الموظف عنه مقابلاً نقدياً يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفى فى هذا العام.