الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

غرامة مليون جنيه.. تعرف على إجراءات التعامل مع الإعلانات المزيفة بقانون حماية المستهلك

إعلانات مضللة
إعلانات مضللة

وضع قانون حماية المستهلك ، عددا من الإلتزامات على كلا من الموردين والمستهلكين ، وألزم المورد بالإمتناع عن الترويج للإعلانات المضللة، ووضع القانون عقوبات رادعة لمن يخالف أحكامه .

 

فى هذا الصدد، حيث نص القانون على أنه يحق للجهاز أن يطلب من المورد والمعلن تصحيح أو تعديل الإعلان الخادع أو المضلل، فإذا امتنع عن إجراء التصحيح خلال ثلاثة أيام من تاريخ الطلب، أو كان محل الإعلان منتجًا يشكل ضررًا على صحة المستهلك وسلامته، أو كان الإعلان مخالفًا لأحكام المادة 13 من هذا القانون.

كما يحق للجهاز أن يتخذ الإجراءات الكفيلة بوقف الإعلان مؤقتا لمدة لا تجاوز سبعة أيام، وعليه فى هذه الحالة أن يحرر محضرًا يثبت فيه ما تم من إجراءات ومبرراتها ويعرضه على النيابة العامة المختصة، وذلك خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ وقف الإعلان.

 

و على النيابة عرض المحضر على محكمة الجنح المستأنفة المختصة منعقدة فى غرفة المشورة خلال أربع وعشرين ساعة مشفوعا بمذكرة برأيها، وتصدر المحكمة قرارًا وقتيًا فى شأن المحضر، فى مدة لا تجاوز اثنتين وسبعين ساعة من تاريخ عرضه عليها، إما بتأييد ما تم من إجراءات لوقف الإعلان، أو بإلغائها، وتفصل المحكمة فى مدى استمرار العمل بالإجراءات الصادرة من الجهاز بوقف الإعلان كلما رأت وجها لتأجيل نظر المحضر.

 

عقوبة المخالفين

 

يعاقب  بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو مثلى القيمة المتفق عليها مع الوسيلة الإعلانية نظير نشر الإعلان المخالف أيهما أكبر، كل من امتنع عن تنفيذ القرار الصادر بوقف الإعلان وفقًا لأحكام المادة 57 من هذا القانون.


-