قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

قانون الأحوال الشخصية.. ملامح مشروع تعديلات المحامين بمشاركة الأزهر والكنيسة

أرشيفية
أرشيفية
×

قانون الأحوال الشخصية .. انتهت نقابة المحامين، من صياغة مشروع تعديلات قانون الأحوال الشخصية الجديد وذلك لمشاركة الدولة في المتغيرات التى اقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تعديلات قانون الأحوال الشخصية

قانون الأحوال الشخصبة .. عقدت نقابة المحامين، ممثلة في لجنة المرأة برئاسة فاطمة الزهراء غنيم عضو المجلس، عدة جلسات استماع طوال الاسابيع الماضية لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أعدته اللجنة، بمشاركة الأزهر ونقابة الأشراف.

وشارك في الجلسات التي عقدتها نقابة المحامين ممثلين من عدة مؤسسات منهم الشيخ حسن الصغير،الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والمستشار ياسر الشاذلي مستشار نقيب الأشراف، وقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وقالت فاطمة الزهراء غنيم، عضو مجلس نقابة المحامين، ومقرر لجنة المرأة، بالنقابة، إنه تم عقد عدة جلسات بالنقابة بمشاركة الأزهر الشريف والكنيسة لصياغة المقترحات الخاصة بالقانون ومع الحوار الذي دعا إليهرئيس الجمهورية، مضيفة أن النقابة خاطبتشيخ الأزهروالبابا تواضروس، ورئيس بنك ناصر، وكل مؤسسة منهم أرسلت الممثلين فى هذا الشأن وتم عقد عدة جلسات استماع.

وحول ملامح التعديلات التي ستقدمها حول قانون الأحوال الشخصية، أوضحت مقررة لجنة المرأة عقدت عدة جلسات مشيرة إلى أن لقاء مؤسستي الأزهر الشريف ونقابة الأشراف بمقر النقابة العامة للمحامين، يعد الأول منذ إنشاء نقابة المحامين في عام 1912، لهدف نبيل يتمثل في صياغة مشروع قانون متوازن للأحوال الشخصية.

قضية النفقة

واقترحت: رفع مبلغ النفقة إلى 2700 جنيه شهريًّا وفقًا للحد الأدنى للأجور، الذي أقرهرئي الجمهورية،ووافق عليه البرلمان، ويمنع الزوج الممتنع عن دفع النفقة، من السفر أو تجديد بطاقة الرقم القومي، أو رخصة القيادة، وأي معاملات تتعلق بالسجل المدني والشهر العقاري والجوازات، ولكن في نفس الوقت لا تحسب عليه جنحة، حماية لمستقبله ومستقبل الأبناء فيما بعد إذا أراد أحدهم شغل منصب مهم في الدولة.

الزواج العرفي

واشارت إلى أن تجريم الزواج العرفي في سن الجامعة وبين الطلاب، من أهم المواد المقترحة في مشروع تعديلقانون الأحوال الشخصية، لفقدان شروطه، وعلى رأسها عدم وجود ولي، وأن الطرفين غير بالغين، وعدم قدرة الزوج (الطالب) على الإنفاق على الزواج والزوجة، وعدم قدرته أيضًا على دفع قيمة المهر أو حتى (مهر المثل كنموذج) وهو المهر المقارب لما ينفق في عائلة الزوجة، مؤكدة أن الشرع أقر حق الزوجة في تقاضي راتبًا من زوجها مقابل قيامها بالأمور والمهام المنزلية.

قضايا النسب

وأكدت عضو مجلس النقابة العامة على مقترح إضافة تحليل (DNA) في وثيقة الزواج، وأيضًا في أثناء استخراج بطاقة الرقم القومي، وذلك إلى جانب تحليل فصيلة الدم، لخلق نوع من الحماية المستقبلية، وتضييق النطاق في طرق التحايل في النازعات الخاصة بالنسب، وأيضًا عمل التحليل وإثباته عند تجديد بطاقة الرقم القومي، لضمان تطبيقه على الجميع، وطرحت موضوع تجريم الزواج العرفي بين الطلبة في الجامعات، معلنة عن سبب رؤيتها للتجريم لعدم كمال الشروط، وافتقاده الكثير من مقوماته.

المهر

واقترحت اللجنة أن يحدد للمأذون أجر معين ثابت لا علاقة له بالمؤخر من مهر الزوجة، وإظهار المقدم والمؤخر صراحة، والنظر في لائحة المأذونين بتعديل النص الخاص بالأجر.

وكانت قد شارك الممثلين من الأزهر الشريف والكنيسة فى الجلسات التى عقدتها النقابة فى مشروع صياغة تعديلات القانون الذى اعدته النقابة

وقال الدكتور حسن صلاح الصغير، الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن موضوع إضافة تحليل (DNA) في وثيقة الزواج، الاستفادة من التقدم التقني والعلمي بعمل الفحوصات ما دامت تسد بقدر المكان باب الادعاءات أو الانكار شئ جيد يحافظ على على النسب، والحد من حالات الزواج العرفي.

قضية الزواج العرفي

وحول قضية الزواج العرفي قال أن الحد من الزواج العرفي يكون بالتقنين والتجريم، فالتقنين للزواج العرفي القائم وقت صدور القانون، فكل الزيجات العرفية القايمة قبل صدرو القانون تخضع للتقنين، وأيضًا السماح بالتصادق على الزواج، لكن التقنين المطلق سيفسد الأمر، فيجب وجود التجريم لعدم القدوم على هذا الفعل.

وعن مسألة أساس تقسم المهر إلى مقدم ومؤخر ومدى شرعيته، قال إن قاعدة التقديم والتأخير هي قاعدة معاملات مالية، فالأمر قضية تراضي، والعرف استقر على وجود مقدم ومؤخر، وهذه القضية لا تثير إشكال كبير مشيرا إلى أن المغالاة في المؤخر غالبًا يكون بسبب عدم تمكن ولي الزوجة من المتقدم إلى إبنته، مؤكدًا أن كل صاحب حق مالي مستحق بمقتضى عقد أو اتفاق له الحق في أن يأخذه نقدًا أو بتقديم وتأخير البعض منه.

قائمة المنقولات

وأبدى عدة ملاحظات على قائمة المنقولات الزوجية، أولها ـ ترويسة قائمة المنقولات، حيث يرد فيها (تسلمت على سبيل الأمانة)، فكيف يستقيم ذلك مع الرضاء بالاستخدام، فقيمة المنقولات تتغير، ولذلك إدخال المسألة تحت قضية خيانة الأمانة تسبب فجوة كبيرة.

واقترح الدكتور ياسر الشاذلي المحامي بالنقض، ومستشار نقيب الأشراف، بضرورة توثيق عقود الزواج العرفي من أجل مصالح أهما حفظ حقوق الطرفين، مشيرًا إلى أن تنظيم وتقنين الزواج العرفي مصلحة عليا وتجريمه أمر خطير، ويجب إقرار المبدأ الشرعي ومواجهة مشاكل التطبيق.

وأكد أنه يجب مع التوصيات أن تخاطب اللجنة قيادة الدولة والبرلمان ويقدم القانون القانون إلى جانب جميع المشاريع المقدمه، وأن يعتبر القانون من القوانين الرئيسة المكملة للدستور، لأنه ينبني عليه المجتمع.

وأشار لى ضرورة أن يكون هذا العمل إصلاحي متجرد، وضرورة تدخل رجال الدين بالوعظ والارشاد واصلاح ذات البين، في هذه المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية ، واجاز إلى رأي التقنين والتجريم في مسألة الزواج العرفي، مع إعطاء القاضي الجنائي السلطة التقديرية في الإعفاء من العقاب مؤكدا بضرورة إنتاج خطاب اجتماعي مؤسسي يعمل على نضج الطلبة، فالقانون لن يمنع الانحراف ولكن من الممكن ان يقلل منه، والمجتمع يحتاج إلى إعلاء من شأن التوجيه والتربية.

وأنهى حديثه قائلًا: "نرى أن قائمة المنقولات يجب أن تكون معبرة فعلًا عن حقيقة المنقولات، وأن تسحب من التجريم العقابي فتخرج من نطاق خيانة الأمانة، فتكون دين مدني، وقائمة المنقولات تعتبر جزء لا يتجزء من المهر، لكن تخرج من التأثيم العقابي كخيانة أمانة".

ترك أمر الأحوال الشخصية للكهنة

من جانبه قال المستشار منصف نجيب سليمان، عضو المجلس الملى العام للكنيسة القبطية، منذ الفتح الإسلامي ترك الولاه أمر الأحوال الشخصية للكهنة، فثبت أنها أمر كنسي، وظلت هذه الأمور تسير على هذا المنوال لا يوجد قانون لأحوال الشخصية يجمع طوائف المسحيين، منوهًا إلى أن المسحيين في مصر طوائف هي؛ "الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية"، وبعض المذاهب الصغيرة.

وتابع: "حتى سنة 38 لم تكن هناك أي لائحة أو قانون مكتوب تنظم هذه الشئون خاصة بالنسبة للأقباط الأرثوذكس، وكانت صاحبة الولاية في الحكم في منازعات الأحوال الشخصية للمجالس الملية، وفي سنة 38 فكر المجلس الملي العام في عمل لائحة للاختصاص القضائي لكي يقيد نفسه بها، فكان الذين صاغوها أكبر محامين ذلك العصر، فصيغت صياغة ممتازة، اعتمدنا اغلبها فيما اجريناه من تعديلات حتى الآن، ولكن الكنسية رفضتها لأنها توسعت في الطلاق، والطلاق الأصل فيه أنه محظور في المسيحية".

وأكد عضو المجلس الملي العام للكنيسة القبطية، أن سنة 55 الغي اختصاص المحاكم الشرعية والمجالس الملية، وعملوا بما جرى به العرف، ومنها لم يكن أمام المحاكم سوى لائحة سنة 38 لتطبيقها، وكان في اغلب دوائر الأحوال الشخصة في ذلك الوقت اغلب المستشارين مسيحيين فكانوا لا يطلقوان أخذ بما قررته الكنيسة، مشيرًا إلى أنه بمرور الزمن أصبح رؤساء المحاكم من المستشارين المسلمين ولا غضاض في ذلك، وفي سنة 77 فكر قداسة البابا شنودة في أن هذا الوضع غير سليم؛ فنجح في جمع جميع رؤساء الطوائف المسيحية في مصر، وعرض عليهم نقاط الخلاف ونقاط الاختلاف، وعرفهم بأن نقاط الاتفاق بين الطوائف المسيحية أكثر من نقاط الاتفاق، وبناء على ذلك قاموا بعمل قانون موحد للأحوال الشخصية للمسيحين وقدموه لوزارة العدل سنة 77، ووافقت وزارة العدل على القانون، ثم اختفى القانون في أضابير وزارة العدل.

وأضاف سليمان، أن سنة 88 قمنا بعمل تحديث لقانون سنة 77 وقدمناه لوزارة العدل ووافقت عليه بالإجماع وبترحيب شديد، ثم اختفى بعد ذلك، متابعا: "سنة 2010 حدثت أزمة شديدة نتيجة صدور حكم شارد من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، يقضي بإلزام الكنيسة بتزويج مطلق، بمعنى أنها ألزمته بعمل كنسي لا يخضع لولايتها، فبعدها قامت الدنيا ولم تقعد، ونجحنا في إصدار حكم من الدستورية العليا لوقف هذا الحكم الصادر من الإدارية العليا، ومن هنا أصدر الرئيس الراحل محمد حسني مبارك قرارًا بتشكيل لجنة لعمل قانون موحد للأحوال الشخصية، على أن تنتهي اللجنة من عملها خلال شهر، فقامت اللجنة بعمل تحديث لقانون سنة 88، وكان هذا القانون سيصدر بقرار جمهوري، وعندما وضع على مكتب الرئيس للتوقيع ، ولم أحاله للبرلمان وبعدها قامت الثورة".

وأوضح أن بعد ثورة 30 يونيه القيادة السياسية بمصر وجهت بإحياء مشروع القانون، فاجتمع جميع ممثلي الطوائف المسيحية في مصر لتحديث القانون رقم 210، لأنه يصطدم بالمادة 3 من الدستور المصري، وعند البدء في عملية تحديث القانون اصطدمنا بعثرة كبيرة، وهي ان الكاثوليك خلال السنوات الماضية قد اصدرت لهم لائحة من الفاتيكان اسمها لائحة الكنائس الشرقية التي تضم الكنيسة المصرية من ضمنها، وبها نصوص لا يمكن ان توضع في قانون مصري أبدًا، وبعد جهد جهيد انتهينا بعد عقد 16 جلسة مع وزارة العدل، بإقرار مشروع القانون بالإجماع، مؤكدًا ان الكنيسة من أسبوعين تسلمت النسخة النهائية التي وافقت عليخها الحكومة، وطلب منهم الحصول على توقيع رؤساء الكنائس.

وأشار المستشار منصف نجيب سليمان، إلى أن القانون فيه جزء سيجلعنا نشار اخواتنا المسلمين في السراء والضراء، هذا الجزء المتعلق بالحضانة والرؤية والنفقات، فهذه أحكام متعلقة بالنظام العام تركناها كما هي، وأن الخطوط العامة التي في القانون وهي تيسير الطلاق، والطلاق بأصل عام ممنوع ، وف الطائفة الكاثوليكية ممنوع تمامًا، ولكن يجوز بقرار من قرار البابا الفاتيكان بطلاق من يستدعي هذا، ولا توجد وقائع أحكام تحكم هذا أبدًا، وبالنسبة للأقباط والبروتستانت والطوائف الأخرى، فنحن يسرنا الطلاق بعدما كان الراجح أنه لا يجوز الطلاق إلا لحلة الزنا، فقد ادخلنا ما يسمى بالزنا الحكمي، وهو أن يتواجدوا في حالة تثير الشبهة القوية بانها جريمة زنا، وأضفنا الهجر لثلاث سنوات متصلة واربع سنوات منفصلة، وكان هذا محل معارضة شديدة من المجمع المقدس، ولكن البابا تواضرس متفتح جدًا فعرض عليهم هذا المر أربع مرات في جلسة واحدة، وتم الموافقة عليه.

وذكر عضو المجلس الملى العام للكنيسة القبطية، أن الأمر كان متسع أمامهم في أسباب بطلان الزواج، وتوسعوا فيها، فقد كانت هناك حالة بطلان وحيدة وهي؛ الغش في البكورية، بشرط أن يقيم الدعوة خلال مدة معينة، مضيفًا ان البابا شنودة قال كل غش في القانون المدني فهو غش، وتابع: « أضفنا اللشذوذ الجنسي كسبب من أسباب الطلاق، والمراض المستعصية، إذا ثبت انه اخفى حقيقة مرضه عن زوجته او العكس».

ونوه سليمان إلى أن هناك تعديل جوهري كان محل مطالبة من عقلاء المسيحيين لسنة 55، وهو أنه عندما يتزوج إثنان أرثوذوكس، أو إثنان كاثوليك، أو إثنان إنجيليان، فعند عملية الطلاق يطلقوا على أنهي قانون؟!، فكل أساتذة القانون المدني قالوا على قانون العقد، ولكن المحاكم لم تقبل بذلك إلا إذا غير أحدهم لملته، ومن هنا نشأة تجارة تغيير الملة، وأغلبها يتم عن طريق التزوير من لبنان او قبرص بأن أحد الأشخاص قد غير ملته، وحكم في عشرات الشهادات بالبطلان، وهذا جعلنا نرجع إلى قانون العقد في انه هو الذي يحكم العلاقة الزوجية.

وكانت قد اختتمت النقابة العامة للمحامين، الاثنين الموافق 8 أغسطس 2022، اجتماعات ورشة عمل صياغة مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي تعده اللجنة، والتي بدأت يوم السبت الموافق 25 يونيو الماضي، وذلك بغرفة المجلس بالنقابة العامة للمحامين.

واستكملت اللجنة مناقشاتها الخاصة بالموضوع الأخير وهو؛ الخلع، وهل

المقصود بالحديقة في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام المهر فقط أم كل ما أهداه لها؟ وهل الحديث له صلة بالآية رقم (٢٩٩) سورة البقرة. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ).

عرض التعديلات على مجلس النواب

وفي كلمتها شددت فاطمة الزهراء غنيم، عضو مجلس النقابة العامة ـ مقرر لجنة المرأة، على أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي تعده النقابة العامة للمحامين، من خلال ورش العمل التي عقدتها على مدار ما يقرب من شهرين، وبمشاركة كافة أطياف المجتمع المصري، سوف يعرض على مجلس النواب للمناقشته، وذلك بعد الإنتهاء من صياغته، مؤكدة على حرص القيادة السياسية في الدولة على مشاركة كل مؤسسات المجتمع المسئولة، في صياغة قانون الأحوال الشخصية.

ووجهت فاطمة الزهراء غنيم، الشكر لفضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر على حرصة على مشاركة الأزهر في ورش نقابة المحامين لإعداد قانون الأحوال الشخصية، وذلك بمشاركة فضيلة الدكتور حسن صلاح الصغير، الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، الذي قدم كل الأمور الدينية والشرعية التي تتعلق بالقانون، والشكر إلى نقيب السادة الأشراف النقيب الشريف/ السيد محمود الشريف لمشاركة نقابة السادة الأشراف في ورش عمل مشروع قانون الأحوال الشخصية، والتي حضر ممثلًا عنها المستشار/ و الدكتور ياسر الشاذلي المحامي بالنقض، مستشار نقيب الأشراف، مشيرة إلى أن اللجنة ستبدأ في عملية صياغة القانون لمدة 10 أيام.

وفي كلمته قال الدكتور حسن صلاح الصغير، الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الخلع هو فراق الزوجة لزوجها بعوض يأخذه الزوج منها أو من غيرها بألفاظ مخصوصة، ولا يمكن للزوج أن يعود إليها، فهو نوع من فُرَق الزواج لما يقع من شقاق من جهة الزوجة على أن تفتدي نفسها بمال تؤديه إلى زوجها الذي كرهت البقاء معه وخشيت بسبب تلك الكراهية ألا تؤدي حقه الذي فرضه الله عليها.

وفسر الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، المقصود بالحديقة في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام المهر فقط أم كل ما أهداه لها؟ وهل الحديث له صلة بالآية رقم (299) سورة البقرة، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ)، قائلًا: "أفاد هذا الحديث أن امرأة ثابت بن قيس -رضي الله عنه وعنها- وكان ثابت من خيار الصحابة: جاءت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وأخبرته أنها لا تنكر من أمر ثابت -رضي الله عنه- خُلُقًا ولا دينًا، فهو من أحسن الصحابة خلقًا وديانةً، ولكنها كرهت إن بقيت معه أن يحصل منها كفران العشير بالتقصير في حقه، وكفران العشير مخالف لشرع الله، و كان سبب كراهتها له دَمَامَةُ خِلْقَتِهِ -رضي الله عنه- كما في بعض الروايات، فلم يكن جميلاً، فعرض -عليه الصلاة والسلام- على ثابت أن ترد عليه امرأته الحديقة التي أعطاها إياها مهرًا، ويطلقها تطليقة تكون بها بائنًا، ففعل -رضي الله عنه".

الجدير بالذكر أن اللجنة ناقشت في الورش التى عقدتها ،سن الحضانة للنساء والنسب، وهل ابن الزنا لا ينسب إلى أبيه؟ ورواية الحديث لقول الرسول عليه الصلاة والسلام(الولد للفراش وللعاهر الحجر ) وللحد من الزواج العرفي الحل التجريم أو التقنين ، و أساس تقسيم المهر لمقدم ومؤخر ، والشبكة عند فسخ الخطوبة متى ترد ومتى يحتفظ بها؟ وهل قاعدة عامة أم كل حالة على حدا؟.